Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il LBM-NU Cabang Ngawi
Di PP. Arba'i Qohhar, Jambangan-Paron, Ngawi, Ahad Wage, 16 Januari 2011
Dalam 1 Desa atau Kelurahan Kedungharjo terdiri dari beberapa Dusun yaitu: Dusun Kedungharjo, Kedungombo, Kedungpanas, Punukan, Sukorejo, Jarak dll. Sementara jarak antara dusun-dusun tersebut relatif dekat. Di masing-masing dusun juga ada masjidnya bahkan ada satu dusun terdapat dua masjid. Terkait dengan penyelenggaraan jum’atan, jama’ah masing-masing dusun mengadakan sholat jum’at di dusunnya masing-masing, bahkan ada satu dusun terdapat 2 masjid yang dipakai sholat jum’at semua. Ironisnya lagi, ada yang tidak memenuhi kuota jama’ah jum’at (40 orang).
(PP. Darul Mukhlishin, Temulus, Mantingan)
Pertanyaan :
1. Kasus seperti di atas apakah termasuk Ta'addudul Jum'ah yang dilarang?
Jawaban:
Termasuk ta’addudul jum’ah yang dilarang, kecuali jika ada hajat (في التيسيرعليهم في أداء الجمعة) dan memenuhi syarat sahnya jum’ah.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي : ص 79.
(مسألة: ي): المراد بالخطة محل معدود من البلد أو القرية بأن لم يجز للمسافر القصر فيه، ولو تعددت مواضع وتميز كل باسم فلكل حكمه إن عد كل قرية مستقلة عرفاً، بحيث لو خرج المسافر من أحدهما إلى جهة أخرى عد مسافراً عرفاً بأن فصل بينهما فاصل ولو بنحو ذراعين إن عده العرف فاصلاً، كالمقابر وملعب الصبيان ومطرح الرماد والمناخ والنادي ومورد الماء والمزارع، أو لم يفصل ما ذكر، لكن لم يتصل دورها الاتصال الغالب في دور البلدان، ولهذا لو تفرقت الأبنية بحيث لم تعد مجتمعة في العرف لم تصح إقامة الجمعة بها، ولو فصلت بيوت الكفار بين بيوت المسلمين في بلدة واحدة لم تعد بلدين، كما لو كانت المقابر وما بعدها بين الدور، أو كان الفصل يسيراً ولو بنهر إن عد العرف ما على جانبيه قرية واحدة، لكونها مع فصلها تسمى بيوتاً مجتمعة اجتماع الدور في غالب القرى، كنهر دجلة الجاري بين شقي بغداد، لا كالنيل الفاصل بين الروضة ومصر العتيقة
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 9 / ص 171)
لو تعددت مواضع متقاربة وتميز كل باسم فلكل حكمه. ا هـ .وإنما يتجه إن عد كل مع ذلك قرية مستقلة عرفا وقضية قوله هنا في خطة وفيما يأتي بأربعين أن شرط الصحة كون الأربعين في الخطة وأنه لا يضر خروج من عداهم عنها فيصح ربط صلاتهم الجمعة بصلاة إمامها بشرطه وهو متجه وكلامهم في شروط القدوة المكانية يقتضيه أيضا فعليه لو اقتدى أهل بلد سمعوا وهم ببلدهم بإمام الجمعة في بلده وتوفرت شروط الاقتداء جاز
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 457)
....( وسئل ) أعاد الله علينا من بركاته لو اتصلت قريتان فهل يجوز تعدد الجمعة فيهما؟ (فأجاب) بقوله الذي يظهر أنهم حيث عدوهما كالقرية الواحدة بالنسبة إلى مجاوزة عمرانهما في السفر امتنع تعددها وإلا جاز ويدل لذلك قولهم في توجيه تعدد الجمعة في بغداد أنها كانت قرى ثم اتصلت ولا فرق حيث اتصلتا الاتصال الذي ذكروه بين أن يتميز كل منهما باسم أو لا ولا بين أن يحجز بين بعض جوانبهما نهر أو لا .
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 5 / ص 306)
ثم شرع في القسم الثاني وهو شروط الصحة فقال : ( وشرائط ) صحة ( فعلها ) مع شروط غيرها ( ثلاثة ) بل ثمانية كما ستراها ؛ الأول : ( أن تكون البلد ) أي أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين من البلد سواء الرحاب المسقفة والساحات والمساجد ، ولو انهدمت الأبنية وأقاموا على عمارتها لم يضر انهدامها في صحة الجمعة وإن لم يكونوا في مظال لأنها وطنهم .لا تنعقد في غير بناء إلا في هذه ، وهذا بخلاف ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية لا تصح جمعتهم قبل البناء استصحابا للأصل في الحالين .وكذا لو صلت طائفة خارج الأبنية خلف جمعة منعقدة لا تصح جمعتهم لعدم وقوعها في الأبنية المجتمعة فيه وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين . وتجوز في الفضاء المعدود من خطة البلد ( مصرا كانت أو قرية ) بحيث لا تقصر فيه الصلاة كما في السكن الخارج عنها المعدود منها بخلاف غير المعدود منها ، فمن أطلق المنع في السكن الخارج عنها أراد هذا قال الأذرعي : وأكثر أهل القرى يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلا صيانة له عن نجاسة البهائم ، وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيد وقول القاضي أبي الطيب قال أصحابنا : لو بنى أهل البلد مسجدهم خارجها لم يجز لهم إقامة الجمعة فيه لانفصاله عن البناء محمول على انفصال لا يعد به من القرية ا هـ
2. Apa standar Fikh tentang Baladul Jum'ah?
Jawaban:
Balad Jum'ah adalah setiap daerah pemukiman yang memiliki nama tertentu dan menurut asumsi umum dianggap daerah tersendiri (bukan dengan kilometer dan lainnya).
وَاصْطِلاَحًا: عَرَّفَهَا الْقَلْيُوبِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّهَا الْعِمَارَةُ الْمُجْتَمِعَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ وَلاَ شُرْطِيٌّ وَلاَ أَسْوَاقٌ لِلْمُعَامَلَةِ
الموسوعة الفقهية الكويتية - (33 / 161)
الْمِصْرُ فِي اللُّغَةِ : اسْمٌ لِكُل بَلَدٍ مَحْصُورٍ أَيْ مَحْدُودٍ تُقَامُ فِيهَا الدُّورُ وَالأَْسْوَاقُ وَالْمَدَارِسُ وَغَيْرُهَا مِنَ الْمَرَافِقِ الْعَامَّةِ ، وَيُقْسَمُ فِيهَا الْفَيْءُ وَالصَّدَقَاتُ .
الموسوعة الفقهية الكويتية - (33 / 161)
الْبَلَدُ فِي اللُّغَةِ : اسْمٌ لِلْمَكَانِ الْمُخْتَطِّ الْمَحْدُودِ الْمُتَأَنَّسِ بِاجْتِمَاعِ قُطَّانِهِ وَإِقَامَتِهِمْ فِيهِ ، وَيَسْتَوْطِنُ فِيهِ جَمَاعَاتٌ وَيُسَمَّى الْمَكَانُ الْوَاسِعُ مِنَ الأَْرْضِ بَلَدًا . وَالْبَلَدُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَرْيَةِ (1) .
المحتاج في شرح المنهاج - (ج 9 / ص 171)
لو تعددت مواضع متقاربة وتميز كل باسم فلكل حكمه .اهـ
وإنما يتجه أن عد كل مع ذلك قرية مستقلة عرفا وقضية قوله هنا في خطة وفيما يأتي بأربعين أن شرط الصحة كون الأربعين في الخطة وأنه لا يضر خروج من عداهم عنها فيصح ربط صلاتهم الجمعة بصلاة إمامها بشرطه وهو متجه وكلامهم في شروط القدوة المكانية يقتضيه أيضا فعليه لو اقتدى أهل بلد سمعوا وهم ببلدهم بإمام الجمعة في بلده وتوفرت شروط الاقتداء جاز
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي : ص 79 .
(مسألة: ي): المراد بالخطة محل معدود من البلد أو القرية بأن لم يجز للمسافر القصر فيه،
ولو تعددت مواضع وتميز كل باسم فلكل حكمه إن عد كل قرية مستقلة عرفاً، بحيث لو خرج المسافر من أحدهما إلى جهة أخرى عد مسافراً عرفاً بأن فصل بينهما فاصل ولو بنحو ذراعين إن عده العرف فاصلاً، كالمقابر وملعب الصبيان ومطرح الرماد والمناخ والنادي ومورد الماء والمزارع، أو لم يفصل ما ذكر، لكن لم يتصل دورها الاتصال الغالب في دور البلدان، ولهذا لو تفرقت الأبنية بحيث لم تعد مجتمعة في العرف لم تصح إقامة الجمعة بها، ولو فصلت بيوت الكفار بين بيوت المسلمين في بلدة واحدة لم تعد بلدين، كما لو كانت المقابر وما بعدها بين الدور، أو كان الفصل يسيراً ولو بنهر إن عد العرف ما على جانبيه قرية واحدة، لكونها مع فصلها تسمى بيوتاً مجتمعة اجتماع الدور في غالب القرى، كنهر دجلة الجاري بين شقي بغداد، لا كالنيل الفاصل بين الروضة ومصر العتيقة، ويحمل قولهم إن النهر لا يعد حائلا وإن كبر على عرض لم يفحش كما ذكرنا، أو على الطول والعمق ولو بعدت أطراف البلد جداً بحيث لو خرج منها بعد الفجر لم يدركها جاز التعدد مطلقاً.
3. Bagaimana menyikapi fenomena jum'atan yang jumlah jama'ahnya kurang dari kuota jum'ah, padahal fakta kesehariannya mereka adalah Syafi'iah?
Jawaban:
Alternatif solusi:
- Digabung menjadi satu jum’atan, jika memungkinkan.
- mengikuti pendapat yang memperbolehkan (karena hajat) dan i’adah dhuhur usai shalat jum’at (untuk ihtiyath).
حاشية الجمل - (5 / 398-399)
( قوله : فلو وقعتا معا إلخ ) تفريع على مفهوم الشرط والحاصل أن الصور في هذا المقام خمسة كنظائره يجب الاستئناف في صورتين ويجب الظهر فقط في صورتين وتصح السابقة دون اللاحقة فيجب على أهلها الظهر في صورة ا هـ.شيخنا، قال شيخنا ح ف وحاصل هذا المقام أنه إما أن لا يكون هناك تعدد أم لا فإن لم يكن تعدد فالجمعة صحيحة وتحرم صلاة الظهر ولا تنعقد وإن كان هناك تعدد, فإما أن يكون لحاجة أم لا فإن كان لها فتصح من كل أيضا وإن علم سبق وتسن صلاة الظهر حينئذ وإن كان لغيرها فإما أن تقعا معا أو يشك في السبق والمعية فحينئذ لا تصح لكل من الفريقين وحينئذ يجب عليهم الاجتماع بمكان ويقيمون الجمعة في هاتين الصورتين ويسن في صورة الشك صلاة الظهر أي بعد إقامة الجمعة ثانيا ، لاحتمال أن تكون إحداهما سابقة فلا تصح إقامة الجمعة ثانيا وإما أن تعلم السابقة ولم تنس فهي الصحيحة والمسبوقة باطلة فيجب عليهم عند قلتهم أن يحرموا خلف السابقة إن أمكنهم ذلك وإلا بأن لم يمكنهم وعملوا بذلك قبل سلامهم بنوا على ما مضى ظهرا فإن قلت كيف بنوا مع أن إحرامهم باطل لسبق غيرهم لهم أجيب بأن الباطل إنما هو خصوص الإحرام بالجمعة لا عموم الإحرام بالظهر، وأما إذا لم تعلم السابقة أو علمت ونسيت وجب عليهم أن يصلوا الظهر ا هـ . ( قوله : أو شك في المعية ) أي هل وقعا معا أم مرتبا أو شك هل تعددت لحاجة أو لا أو هل جمعته وقعت في ح ل. ( قوله : استؤنفت جمعة ) أي لزم استئناف جمعة أخرى. ( قوله : ولأن الأصل في صورة الشك إلخ ) لا يقال هذا بعينه موجود فيما لو شك هل في الأماكن غير محتاج إليه أو لا ، وقد قلت فيها بعدم وجوب الإعادة ؛ لأنا نقول الاحتمال في هذه الصورة أخف من الاحتمال في المعية ؛ لأن الشك في المعية شك في الانعقاد ا هـ . ح ل .