Archive for Mei 2014

Berwudlu' Dengan Air Bak Yang Kurang 2 Kullah ?

Berwudlu' Dengan Air Bak Yang Kurang 2 Kullah ?
Diskripsi Masalah
Pak Ali adalah seorang takmir masjid yang alim, dia membangun dua jeding kulah di samping masjid tersebut, jeding A untuk laki-laki dan B untuk perempuan, yang mana jeding A dan B berjarak kurang lebih 1 meter. Untuk memudahkan pengaliran air, pak Ali menghubungkan kedua jeding tersebut dengan peralon seukuran seruling. Pada suatu ketika kedua jeding tersebut airnya berkurang, semula berisi lebih dari 5 kulah, sekarang menjadi 1 kulah per jeding/ kurang dua kulah perjeding.
Pertanyaan
  1. Bolehkah wudlu dengan air tersebut ?
  2. Bila salah satu berubah, bolehkah berwudhu pada yang berubah ?
Jawaban
  1. Diperbolehkan dan sah, apabila kedua bak air tersebut dihukumi muttasil , ada dua kullah serta tidak berubah disebabkan mukhalith yang tidak lazim bertempat di air atau berubah sebab najis.
  2. Diperbolehkan namun dengan niat ightiraf atau Inghimas apabila kedua bak dihukumi munfasil, selama belum berubah sebab najis ataupun sebab mukhalith yang tidak lazim bertempat di air.
Catatan : Air dalam dua bak akan dihukumi muttasil apabila ketika bak pertama ditepuk (digerakkan), dalam bak kedua secara otomatis juga terlihat gerakan meskipun lemah.
Menurut sebagian Ashab Syafi'i berwudlu dengan air sedikit yang terkena najis diperbolehkan selama belum berubah.
Ibarat
حواشي الشرواني ج: 1 ص: 84
ولو كان القلتان في محلين بينهما اتصال وبأحدهما نجس نجس الآخر إن ضاق ما بينهما وإلا طهر النجس كما يأتي .
(ولا تنجس قلتا الماء إلخ ) قضية إطلاقه النجاسة أنه لا فرق بين كونها جامدة أو مائعة , وهو كذلك ولا يجب التباعد عنها حال الاغتراف من الماء بقدر قلتين على الصحيح بل له أن يغترف من حيث شاء حتى من أقرب موضع إلى النجاسة نهاية أي وإن كان الباقي ينجس بالانفصال عميرة , ويأتي عن المغني ما يوافقه بزيادة ( قوله إن ضاق ما بينهما ) أي بأن يكون بحيث لو حرك ما في أحد المحلين لا يتحرك الآخر , ومنه يعلم حكم حياض الأخلية إذا وقع في واحد منها نجاسة فإنه إن كان لو حرك واحد منها تحرك مجاوره , وهكذا إلى الآخر يحكم بالتنجيس على ما وقعت فيه النجاسة ولا على غيره , وإلا حكم بنجاسة الجميع كما يصرح بذلك سم على ابن حجر وينبغي الاكتفاء بتحرك المجاور ولو كان غير عنيف وإن خالف عميرة في حواشي شرح البهجة واشتراط التحرك العنيف في كل من المحرك وما يجاوره ع ش اعتمده البجيرمي , ثم قال واعتمده شيخنا الحنفي خلافا للقليوبي والحلبي حيث اشترطا تبعا لعميرة التحرك العنيف في المحرك وما يليه ا هـ . وكذلك اعتمده شيخنا عبارته الماء الكثير لا ينجس بمجرد الملاقاة سواء كان بمحل واحد أو في محال مع قوة الاتصال بحيث لو حرك واحد منها تحركا عنيفا يتحرك الآخر ولو ضعيفا , ومنه يعلم حكم حيضان بيوت الأخلية فإذا وقع في واحد منها نجاسة ولم تغيره فإن كان بحيث لو حرك الواحد منها تحركا عنيفا لتحرك مجاوره , وهكذا وكان المجموع قلتين فأكثر لم يحكم بالتنجيس على الجميع , وإلا حكم بالتنجيس على الجميع إن كان ما وقعت فيه النجاسة متصلا بالباقي , وإلا تنجس هو فقط ا هـ
فتح العلام الجزء الأول ص :

نهاية المحتاج ج: 1 ص: 75-76
ويعتبر في القلتين قوة التراد فلو كان الماء في حفرتين في كل حفرة قلة وبينهما اتصال من نهر صغير غير عميق فوقع في إحدى الحفرتين نجاسة قال الإمام فلست أرى أن ما في الحفرة الأخرى دافع للنجاسة واقتضى إطلاق المصنف النجاسة أنه لا فرق بين كونها جامدة أو مائعة وهو كذلك ولا يجب التباعد عنها حال الاغتراف من الماء بقدر قلتين على الصحيح بل له أن يغترف من حيث شاء حتى من أقرب موضع إلى النجاسة (فإن غيره) أي النجس الملاقي (فنجس) بالإجماع سواء أكان التغير قليلا أم كثيرا وسواء المخالط والمجاور ولا فرق بين الحسي والتقديري كما مر غير أنه هنا يكتفي بأدنى تغير وهناك لا بد من فحشه ولو تغير بعضه فقط فالمتغير نجس وأما الباقي فإن كان كثيرا لم ينجس وإلا تنجس
( قوله من نهرصغير غير عميق) وضابط غير العميق أن يكون بحيث لو حرك ما في إحدى الحفرتين لا يتحرك ما في الأخرى ومنه يعلم حكم حياض الأخلية إذا وقع في واحد منها نجاسة فإنه إن كان لو حرك واحد منها تحرك مجاوره وهكذا إلى الآخر لا يحكم بالتنجيس على ما وقعت فيه النجاسة ولا على غيره وإلا حكم بنجاسة الجميع ويصرح بذلك قول ابن قاسم على ابن حجر رحمهما الله الوجه أن يقال بالاكتفاء بتحرك كل ملاصق بتحريك ملاصقه وإن لم يتحرك بتحريك غيره إذا بلغ المجموع قلتين انتهى أقول وينبغي الاكتفاء بالتحرك ولو كان غير عنيف وإن خالف عميرة في حواشي شرح البهجة فراجعه وعبارته قوله بحيث يتحرك ما في كل بتحرك الآخر تحركا عنيفا إلخ هل يتعلق قوله عنيفا بقوله يتحرك أو بقوله يتحرك الآخر ويتجه اعتباره فيهما انتهى (قوله دافع للنجاسة) أي لنجاسة ما وقعت فيه وقوة هذا الكلام تقتضي بقاء الحفرة الثانية على طهارتها وقد يشكل بأن ما في الأنهار الذي بينهما متصل بحفرة النجس فينجس منه لقلته وبما في الحفرة الأخرى فينجسه لقلته فراجعه ثم رأيت ابن حجر صرح بنجاسة كل منهما انتهى (قوله من أقرب موضع إلى النجاسة) قال الشيخ عميرة وعليه فلو فرض أن الماء قلتان فقط فعلى الأول لا يجوز الاغتراف منه وعلى الثاني يجوز وإن كان الباقي ينجس بالانفصال وقيل لا قاله الرافعي انتهى

حاشية البجيرمي ج: 1 ص: 24
قوله وهما خمسمائة رطل تقريبا قال ح ل قلتا ماء أي صرف ولو مستعملا بخلاف الذي بلغهما بمائع استهلك فيه بحيث لم يتغير به لا حسا ولا تقديرا فإنه ينجس بمجرد الملاقاة كما يحكم عليه بالاستعمال بمجرد مفارقة المحدث له إذا انغمس وعن حواشي الروضة للبلقيني لو وضع على ماء دون القلتين ملح ماء فذاب وبلغ به قلتين كان كما لو كمل بالماء ولا بد أن يكونا بمحل واحد أو بمحلين وبينهما اتصال بحيث لو حرك الماء في أحدهما لتحرك الآخر تحركا وإلا فلا وعلى الثاني يحمل قول إمام الحرمين لو كان في حفرتين في كل حفرة قلة وبينهما اتصال فوقع في إحدى الحفرتين نجاسة فلست أرى أن ما في الحفرة الأخرى دافع للنجاسة ا هـ وقوله تحركا قويا راجع لقوله حرك ولقوله لتحرك كما صرح به عميرة ويؤحذ من سم على أبي شجاع انتهى شيخنا لكن اعتمد شيخنا الحفني أنه راجع للأول فقط فمتى كان بحيث لو حرك أحدهما تحركا قويا تحرك الآخر ولو تحركا ضعيفا كفى انتهى قال حج وينبغي في أحواض تلاصقت الاكتفاء بتحرك الملاصق الذي يبلغ به القلتان دون غيره وعبارة سم والوجه في بيوت الأخلية أن يكتفي بتحرك كل ملاصق بتحريك ملاصقه وإن لم يتحرك بتحريكه غيره إذا بلغ المجموع قلتين انتهى

أسنى المطالب الجزء الأول ص : 17
(ولو غمس كوز ماء واسع الرأس في ماء كمله قلتين وساواه ) بأن كان الإناء ممتلئا أو امتلأ بدخول الماء فيه (ومكث قدرا يزول فيه تغير لو كان) وأحد الماءين نجس أو مستعمل (طهر) لأن تقوي أحد الماءين بالآخر إنما يحصل بذلك (وإلا) بأن كان ضيق الرأس أو واسعه بحيث يتحرك ما فيه بتحرك الآخر تحركا عنيفا لكن لم يكمل الماء قلتين أو كمل لكن لم يمكث زمنا يزول فيه التغير لو كان أو مكث لكن لم يساوه الماء (فلا) يطهر فأفاد قوله وساواه أن الماء ما دام يدخل في الإناء لم يطهر كما صرح به الأصل وكلامه أعم من كلام أصله كما يعلم بالوقوف عليه .
(قوله وإلا بأن كان ضيق الرأس إلخ ) ومقتضاه أنه لو مكث الضيق وفيه ماء متغير حتى انتفى تغيره لم يطهر ووجهه عدم تراد الماء وانعطاف بعضه على بعض ويحتمل خلافه لزوال العلة مع وجود الاتصال صورة ش

حاشية البجيرمي ج: 1ص:37
(والمستعمل في فرض) من طهارة الحدث كالغسلة الأولى ولو من طهر صاحب ضرورة (غير مطهر إن قل) لأن الصحابة رضي الله عنهم  لم يجمعوا المستعمل في أسفارهم القليلة الماء ليتطهروا به بل عدلوا عنه إلى التيمم ولأنه أزال المانع فإن قلت طهور في الآية السابقة بوزن فعول فيقتضي تكرر الطهارة بالماء قلت فعول يأتي اسما للآلة كسحور لما يتسحر به فيجوز أن يكون طهور كذلك ولو سلم اقتضاؤه التكرر فالمراد جمعا بين الأدلة ثبوت ذلك لجنس الماء أو في المحل الذي يمر عليه فإنه يطهر كل جزء منه والمستعمل ليس بمطلق على ما صححه النووي لكن جزم الرافعي بأنه مطلق وهو الصحيح عند الأكثرين لكن منع من استعماله تعبدا فهو مستثنى من المطلق والمراد بالفرض ما لا بد منه أثم بتركه أم لا عبادة كان أم لا فيشمل ما توضأ به الصبي وما اغتسلت به الذمية لتحل لحليلها المسلم أما إذا كثر ابتداء أو انتهاء بأن جمع حتى كثر فمطهر وإن قل بعد تفريقه لأن الطاهرية إذا عادت بالكثرة كما يعلم مما يأتي فالطهورية أولى وخرج بالفرض المستعمل في غيره كماء الغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد فمطهر لانتفاء العلة وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها ( ولا تنجس قلتا ماء وهما خمسمائة رطل ) بكسر الراء أفصح من فتحها (بغدادي تقريبا بملاقاة نجس) لخبر (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا) رواه ابن حبان وغيره وصححوه وفي رواية (فإنه لا ينجس) وهو المراد بقوله لم يحمل خبثا  أي يدفع النجس ولا يقبله وفي رواية (إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر) والواحدة منها قدرها الشافعي أخذا من ابن جريج الرائي لها بقربتين ونصف من قرب الحجاز وواحدتها لا تزيد غالبا على مائة رطل بغدادي وسيأتي بيانه في زكاة النابت وهجر بفتح الهاء والجيم قرية بقرب المدينة النبوية والقلتان بالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع الآدمي وهو شبران تقريبا والمعنى بالتقريب في الخمسمائة أنه لا يضر نقص رطلين على ما صححه النووي في روضته لكنه صحح في تحقيقه ما جزم به الرافعي أنه لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة (فإن غيره) ولو يسيرا أو تغيرا تقديريا (فنجس) بالإجماع المخصص للخبر السابق ولخبر الترمذي وغيره (الماء لا ينجسه شيء) فلو تغير بجيفة على الشط لم يؤثر كما أفهمه التقييد بالملاقاة وإنما أثر التغير اليسير بالنجس بخلافه في الطاهر لغلظ أمره أما إذا غير بعضه فالمتغير نجس وكذا الباقي إن لم يبلغ قلتين ( فإن زال تغيره) الحسي أو التقديري (بنفسه) أي لا بعين كطول مكث (أو بماء) انضم إليه ولو نجسا أو أخذ منه والباقي قلتان (طهر) لانتفاء علة التنجس ولا يضر عود تغيره إذا خلا عن نجس جامد أما إذا زال حسا بغيرهما كمسك  وتراب وخل فلا يطهر للشك في أن التغير زال أو استتر بل الظاهر أنه استتر فإن صفا الماء ولا تغير به طهر .
(قوله من طهارة الحدث) أي الطهارة المتعلقة بالحدث أعم من أن تكون على وجه الرفع أو على وجه الإباحة فشملت العبارة قوله ولو من طهر صاحب ضرورة لكنها لا تشمل غسل الميت لأنه لا يقال فيه طهارة حدث لأنه يجب وإن مات الشخص على طهارة فحينئذ يزاد في عبارته  فيقال من طهارة الحدث وما في معناه وهو غسل الميت وقوله كالغسلة الأولى الكاف استقصائية إذ لا يستعمل إلا الأولى ا هـ لكاتبه ثم رأيت في الشوبري الكاف إما استقصائية وأما تمثيلية تدخل المسحة الأولى ا هـ (قوله من طهارة الحدث) أيضا أي ولو حدث غير مميز إذا أريد الطواف به وإنما يثبت للماء حكم الاستعمال بعد انفصاله عما استعمل فيه حكما كما لو جاوز منكب المتوضئ أو ركبته أو حسا كأن انفصل من يد المتوضئ ولو إلى يده الأخرى أو من رأس الجنب إلى نحو قدمه مما لا يغلب فيه التقاذف بخلاف انفصاله من نحو كف الأول إلى ساعده أو من رأس الثاني إلى صدره فإنه لا يؤثر ونية الاغتراف مانعة للاستعمال وإن انفصل ومحلها إذا أدخل مريد الطهارة يده ولو اليسرى بقصد الغسل من الحدث أولا بقصد بعد نية الجنب أو تثليث غسل وجه المحدث أو بعد الغسلة الأولى إن قصد عدم التثليث وعدمها في هذه الصور الثلاث موجب للاستعمال وإن لم تنفصل يده عنه لكن له أن يغسل ساعده بما في كفه وأن يحرك يده فيه ليحصل له سنة التثليث ا هـ ز ي وعبارة شرح م ر ولو غرف المحدث من ماء قليل بأحد كفيه قبل تمام غسل وجهه لم يصر مستعملا وكذا قبل تمام الغسلات الثلاث له إن قصدها أو بعد الأولى إن نوى الاقتصار عليها وكان ناويا الاغتراف وإلا صار الماء مستعملا ولو غسل بما في كفه باقي يده لا غيره أجزأه ولا يشترط لنية الاغتراف نفي رفع الحدث انتهت وكتب عليه ع ش فائدة لو اغترف بإناء في يده فاتصلت يده بالماء الذي اغترف منه فإن قصد الاغتراف أو ما في معناه كملء هذا الإناء من الماء فلا استعمال وإن لم يقصد شيئا مطلقا فهل يندفع الاستعمال لأن الإناء قرينة على الاغتراف دون رفع الحدث كما لو أدخل يده بعد غسلة الوجه الأولى من اعتاد التثليث حيث لا يصير الماء مستعملا لقرينة اعتياد التثليث أو يصير ويفرق بأن العادة توجب عدم دخول وقت غسل اليد بخلافه هناك فإن اليد دخلت في وقت غسلها فيه نظر ويتجه الثاني ا هـ م ر ولو اختلفت عادته في التثليث بأن كان تارة يثلث وأخرى لا يثلث واستويا فهل يحتاج لنية الاغتراف بعد غسلة الوجه الأولى فيه نظر ويحتمل عدم الاحتياج وهو المعتمد فليتأمل واعلم أنه لا بد أن تكون نية الاغتراف عند مماسة الماء فإن تأخرت فلا أثر لها كما هو ظاهر ولا تغتر بمن ذكر خلاف ذلك ا هـ سم على البهجة قلت : وكذا لو تقدمت ولم يستحضرها عند الاغتراف وقوله إن قصدها أي أو أطلق على ما يفيده كلام ز ي . وقوله ولو غسل بما في كفه باقي يده إلخ أي فصورة المسألة أنه أدخل إحدى يديه كما هو الفرض لو أدخلهما معا فليس له أن يغسل بما فيهما باقي إحداهما ولا باقيهما وذلك لرفع الماء حدث الكفين فمتى غسل باقي أحدهما فقد انفصل ما غسل به عن الأخرى وذلك يصيره مستعملا ومنه يعلم وضوح ما ذكره سم في شرحه على أبي شجاع من أنه يشترط لصحة الوضوء من الحنفية المعروفة نية الاغتراف بعد غسل الوجه بأن يقصد أن اليد اليسرى معينة لليمنى في أخذ الماء فإن لم ينو ذلك ارتفع حدث الكفين معا فليس له أن يغسل به ساعد إحداهما ثم يصبه ثم يأخذ غيره لغسل الساعد لكن نقل عن إفتاء الرملي ما يخالفه وأن اليدين كالعضو الواحد فما في الكفين إذا غسل به الساعد لا يعد منفصلا عن العضو وفيه نظر لا يخفى ومثل الحنفية الوضوء بالصب من إبريق أو نحوه وقوله ولا تشترط نية الاغتراف أي بأن يقول : نويت الاغتراف دون رفع الحدث بل يكفي مجرد نيته لأن معناها قصد إخراج الماء من الإناء ليرفع به الحدث خارجه ويؤخذ من قوله ولا يشترط إلخ أنه لو نوى الاغتراف ورفع الحدث ضر وبه صرح سم على شرح البهجة ا هـ ما كتبه ع ش عليه وقوله فليس له أن يغسل بما فيهما باقي إحداهما إلخ هذا كله مردود والراجح ما فصله ق ل على الخطيب ونص عبارته فلو غرف بكفيه من ماء كثير وفصلهما عنه فإن كان جنبا مثلا ونوى رفع الجنابة ارتفع حدث كفيه معا إن لم يقصد واحدة منهما وله أن يغسل بما فيهما ما شاء من بقية يديه أو إحداهما وبقية بدنه من غير انفصاله عنهما ا هـ وإن كان محدثا وكان بعد غسل وجهه ولم يقصد رفع الحدث عنهما معا ارتفع حدث كفه اليمنى سواء أقصدها أو أطلق نظرا لطلب تقديمها وله إتمام غسلها بما في كفه  بلا انفصال وإن قصد اليسرى وحدها ارتفع حدث ما لاقى الماء منها وله إتمام غسلها به وإن قصدهما معا ارتفع الحدث عما لاقاه الماء منهما ولا يصح أن يرفع به حدث واحدة منهما لأن ماء كل منهما مستعمل بالنسبة إلى الأخرى ا هـ وإن كان الماء قليلا وغرف بهما قبل نية الغسل أو بعدها ناويا الاغتراف أو محدثا بعد غسل وجهه على ما يأتي ناويا الاغتراف أيضا فالباقي طهور ويجري في الماء الذي في كفيه ما تقدم ا هـ م د على خ ط (قوله لم يجمعوا المستعمل ) فيه أنه يحتمل أنهم لم يجمعوه لكونه قليلا بعد جمعه ويجاب بأنهم كانوا يسافرون مع كثرة ومع كونهم كانوا يغتسلون فهو مع كثرته لم يجمعوه فإن قيل لم لم يجمعوا ماء المرة الثانية والثالثة ؟ أجيب بأنها تختلط غالبا بماء المرة الأولى فيصير الجميع مستعملا فلم يجمعوه لذلك وبأنه يحتمل أنهم كانوا يقتصرون في أسفارهم القليلة الماء على مرة واحدة قرره شيخنا ح ف (قوله ولأنه أزال المانع) أي مع ضعفه بالقلة ا هـ ح ل فلا يرد المستعمل الكثير ا هـ شيخنا (قوله فإن قلت طهور إلخ) وارد على العلتين قبله بقرينة قوله فالمراد جمعا بين الأدلة أي العلتين والآية ا هـ شيخنا ويصح أن يكون واردا على قول المتن غير مطهر (قوله فيقتضي تكرار الطهارة بالماء ) أي حتى القليل مع أنه يصير من أول طهارة مستعملا ولا يجوز التطهير به ثانيا ا هـ شيخنا ( قوله قلت فعول يأتي اسما للآلة كسحور ) فيه تسليم أن طهور يقتضي تكرار الطهارة بالماء وهو إنما يصح لو كان صيغة مبالغة من مطهر والواقع أنه صيغة مبالغة من طاهر لا من مطهر فمعناه تكرر الطاهرية لكن لما لم يكن لتكرارها معنى حمل على معنى المبالغة بأنه يطهر غيره ا هـ رشيدي (قوله جمعا بين الأدلة) أي جنس الأدلة الصادق بالواحد فما فوق وهي قوله فيما سبق لأن الصحابة لم يجمعوا المستعمل إلخ وقوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) فالأول لا يقتضي التكرار والثاني يقتضيه أو يقال الجمع باق على حقيقته والثالث قوله ولأنه أزال المانع لأن التعليل دليل وهذا أيضا لا يقتضي التكرار ا هـ شيخنا (قوله فإنه يطهر كل جزء منه) أي حيث مر مع السيلان من غير أن يخرقه الهواء وكذا إن خرقه الهواء وانتقل من الكف إلى الساعد وبه ألغز فقيل : ما انتقل من بعض أعضاء الوضوء إلى بعض بحيث خرقه الهواء ولم يحكم عليه بالاستعمال وصور بذلك ا هـ ح ل (قوله ليس بمطلق على ما صححه النووي) أي لأنه لا يسمى ماء بلا قيد لازم به فكونه غير مطلق واضح ا هـ ح ل (قوله ما لا بد منه) أي في صحة العبادة أو في حل الوطء لوضوء الصبي لا بد منه في صحة عبادته وغسل الذمية لا بد منه في حل الوطء . (قوله فيشمل ما توضأ به الصبي) وشمل أيضا وضوء الحنفي الذي لا يعتقد وجوب النية لأن اعتقاده رفع الاعتراض عليه من المخالف وإنما لم يصح اقتداؤه به إذا مس فرجه اعتبارا باعتقاد المأموم لاشتراط الرابطة في الاقتداء دون الطهارات واحتياطا في البابين ا هـ شرح م ر (قوله ما توضأ به الصبي) أي ولو غير مميز ليطوف به وليه وهذا دخل بقوله أم لا الأولى وقوله وما اغتسلت به الذمية أي من نحو حيض أو نفاس وهذا دخل بقوله أم لا الثانية لأن غسلها ليس عبادة ونيتها للتمييز فلو أسلمت أو أحد أصولها وزوجها كافر وهي مجنونة بطل غسلها وحينئذ يلغز ويقال لنا : غسل صحيح يبطل بكلام المغتسل أو كلام غيره ا هـ ح ل (قوله لتحل لحليلها المسلم) أي الذي يعتقد توقف حل وطئها على غسلها بخلاف غسلها لمن لا يعتقد ذلك كحنفي فإنه يرى حل الوطء بالانقطاع فإنه ليس مما لا بد منه فلا يكون مستعملا وفيه أنه وإن كان كذلك بالنسبة إليه فهو مما لا بد منه بالنسبة للذمية ا هـ ح ل (فرع) اغتسلت حنفية لتحل لزوجها الحنفي فماء غسلها غير مستعمل لأنه ليس مما لا بد منه عندهما فلو كان زوجها شافعيا واغتسلت لتحل له ينبغي أن يكون ماؤها مستعملا لأنه مما لا بد منه بالنسبة إليه وإن كان بالنسبة إليها ليس مما لا بد منه أو كانت شافعية وزوجها حنفيا واغتسلت ليحل لها التمكين كان ماؤها مستعملا أو لتحل له كان غير مستعمل حرره ا هـ س ل (قوله لحليلها المسلم) اقتضى صنيعه أنه لا فرق بين أن يكون مكلفا أو غير وهو كذلك لأن وطء الصبي قبل الغسل ممتنع شرعا ووليه مخاطب بمنعه منه وبالغسل يزول هذا المنع ا هـ شيخنا ح ف ( قوله أما إذا كثر ابتداء) بأن توضأ شخص في ماء قلتين فأكثر فإن هذا يقال له ماء مستعمل لكنه كثير  ابتداء ولا يلزم من كونه مستعملا أنه لا يصح منه الوضوء ألا ترى أن فسقية الأزهر مثلا يقال لها مستعملة لأنها استعملت في فروض كثيرة ويصح الوضوء منها قطعا فعلم أن المستعمل غير مختص بالقليل بدليل قول المتن والمستعمل في فرض غير مطهر إن قيل : فمفهومه أن المستعمل في فرض مطهر إن كثر ا هـ شيخنا (قوله أو انتهاء بأن جمع حتى كثر) أي وصار قلتين أو بلغهما بمائع استهلك فيه أي ولم يغيره لا حسا ولا تقديرا فإنه طهور استعمالا بمعنى أنه يرفع الحدث ويزيل النجس إذا كان واردا ويلغز هنا بنظير ما يأتي في البول فيقال : جماعة يجب عليهم تحصيل مائع ليستعملوه في وضوئهم وغسلهم وإزالة نجاستهم ا هـ ح ل وهذا يخالف ما في شرح م ر ونصه ولا بد في انتفاء الاستعمال عنه ببلوغه قلتين أن يكونا من محض الماء كما قدمناه ا هـ (قوله كما يعلم مما يأتي ) أي في قوله فإن زال تغيره بنفسه أو بما انضم إليه طهر ا هـ ع ش والأولى أن يراد بما يأتي قول المتن فإن بلغهما بماء ولا تغير به فطهور لأن كلامه هنا مفروض في عود الطاهرية بالكثرة وكلام المحشي المذكور في عودها بزوال التغير تأمل (قوله فالطهورية أولى) أي لأن الطاهرية أشد وأعظم من الطهورية لدفعها العظيم والأغلظ وهو النجاسة بخلاف الطهورية فهي أنها تدفع عدمها وهو أخف من النجاسة فإذا أفادت الكثرة الطاهرية وهي أعظم من الطهورية فتفيد الطهورية بالأولى أو يقال وجه الأولوية أن الكثرة في باب النجاسة قد حصلت شيئين وهما الطاهرية والطهورية والكثرة هنا قد حصلت شيئا واحدا فقط وهو الطهورية ا هـ شيخنا (قوله وخرج بالفرض المستعمل في غيره إلخ) أي على الجديد والقديم لأنه لا يطهر كما ذكره في الأصل ا هـ لكاتبه (قوله والوضوء المجدد) أي ولو نذره لأنه ليس لا بد منه في شيء يترتب عليه أي لا يتوقف عليه غيره وإن أثم بتركه (قوله لانتفاء العلة) هي قوله ولأنه أزال المانع ا هـ ع ش (قوله وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها) وهو أن ما أزيل به نجس ولو معفوا عنه غير طهور إن قل لأنه أزيل به نجس وهذا وارد على إطلاق من قال المستعمل في نفل الطهارة طهور وعليه ألغز فقيل لنا ماء مستعمل في نفل الطهارة ولا يجوز استعماله ا هـ ح ل وعبارة المتن في باب النجاسة وغسالة قليلة منفصلة بلا تغير وزيادة وقد طهر المحل طاهرة . (قوله ولا تنجس قلتا ماء) أي ولو احتمالا فلو شك في أنه قلتان أو أقل لم يضر . وعبارة شرح م ر شمل ما لو شك في كثرته عملا بأصل الطهارة ولأنا شككنا في نجاسة منجسة ولا يلزم من حصول النجاسة التنجيس سواء كان ذلك ابتداء أم جمع شيئا فشيئا وشك في وصوله لهما كما لو شك المأموم هل تقدم على إمامه أو لا فإنه لا تبطل صلاته ولو جاء قدامه عملا بالأصل أيضا ويعتبر في القلتين قوة الترداد فلو كان الماء في حفرتين في كل حفرة قلة وبينهما اتصال من نهر صغير غير عميق فوقع في إحدى الحفرتين نجاسة قال الإمام : فلست أرى أن ما في الحفرة الأخرى دافع للنجاسة واقتضى إطلاق المصنف النجاسة أنه لا فرق بين كونها جامدة أو مائعة وهو كذلك ولا يجب التباعد عنها حال الاغتراف من الماء بقدر قلتين على الصحيح بل له أن يغترف من حيث شاء حتى من أقرب موضع إلى النجاسة ولو بال في البحر مثلا فارتفعت منه رغوة فهي طاهرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأنها بعض الماء الكثير خلافا لما في العباب ويمكن حمل كلام القائل بنجاستها على تحقق كونها من البول وإن طرحت في البحر هرة مثلا فوقعت منه قطرة بسبب سقوطها على شيء لم تنجسه انتهت وقوله وبينهما اتصال من نهر صغير غير عميق وضابط غير العميق أن يكون بحيث لو حرك ما في إحدى الحفرتين لا يتحرك ما في الأخرى ومنه يعلم حكم حياص الأخلية إذا وقع في واحد منها نجاسة فإنه إن كان لو حرك واحد منها تحرك واحد منها وهكذا إلى الآخر لا يحكم بالتنجيس على ما وقعت فيه النجاسة ولا على غيره وإلا حكم بنجاسة الجميع ويصرح بذلك قول سم على حج الوجه أن يقال بالاكتفاء بتحرك كل ملاصق بتحريك ملاصقه وإن لم يتحرك بتحريك غيره إذا بلغ المجموع قلتين ا هـ أقول وينبغي الاكتفاء بالتحرك ولو كان غير عنيف وإن خالف غيره في حواشي شرح البهجة فراجعه . وعبارته قوله بحيث يتحرك ما في كل بتحريك الآخر تحركا  عنيفا إلخ هل يتعلق قوله عنيفا بقوله بحيث يتحرك أو بقوله بتحريك الآخر ويتجه اعتباره فيهما انتهت وقوله دافع للنجاسة أي النجاسة التي وقعت فيه وقوة هذا الكلام تقتضي بقاء الحفرة الثانية على طهارتها وقد يشكل بأن ما في النهر الذي بينهما متصل بحفرة النجس فينجس منه لقلته وبما في الحفرة الأخرى فينجسه لقلته فراجعه ثم رأيت حج صرح بنجاسة كل منهما ا هـ ع ش عليه ( قوله قلتا ماء ) أي صرف وأما لو بلغ الماء قلتين بتكميله بطاهر ولم يغيره حسا ولا تقديرا فإنه ينجس بالملاقاة ويستعمل بانغماس المحدث فيه فيحتاج في استعماله بدون صب إلى نية الاغتراف فحكمه حكم القليل في هذه الأمور الثلاثة ا هـ شيخنا ومثله ع ش على م ر (قوله وهما خمسمائة رطل) أي في الأصح ومقابله أنهما ألف رطل وقيل : ستمائة رطل وقوله تقريبا أي في الأصح أيضا ومقابله أن الخمسمائة تحديد فلا يغتفر نقص شيء ا هـ شرح م ر (قوله وهما خمسمائة رطل) أيضا أي بالوزن أخذا من قوله بعد والقلتان بالمساحة إلخ ا هـ شيخنا قوله بغدادي نسبة إلى بغداد بدالين مهملتين وبإعجام الثانية وبنون بدلها وبميم أوله بدل الباء مدينة مشهورة ا هـ شرح م ر وقوله وبميم أوله أي مع النون فقط كما في القاموس ونص عبارته بغداد بمهملتين ومعجمتين وتقديم كل منهما وبغدان وبغدين ومغدان مدينة السلام وتبغدد إذا انتسب إليها أو تشبه بأهلها ا هـ ع ش عليه (قوله بغدادي) أيضا أما بالدمشقي على ما صححه الرافعي في رطل بغداد فإنهما مائة وثمانية أرطال وثلث رطل وأما على ما صححه النووي فيه فهما مائة وسبعة أرطال وسبع رطل وأما بالمصري على ما صححه الرافعي فيه فإنهما أربعمائة وواحد وخمسون رطلا وثلث رطل وثلث أوقية وعلى ما صححه النووي فيه أربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل ا هـ زي وأما بالمقدسي فهما ثمانون رطلا وثلث رطل وربع أوقية ودرهمان وثلث درهم وثلث سبع درهم وبالأمنان مائتان وخمسون لأن المن رطلان ا هـ ع ش على م ر (قوله تقريبا) هو تمييز محول عن الخبر أي والقلتان تقريب خمسمائة رطل أي مقربها ا هـ شوبري أي مقرب منها أي قريب منها ا هـ لكاتبه (فائدة) المقدرات أربعة أقسام (أحدها) ما هو تقريب بلا خلاف كسن الرقيق المسلم فيه أو الموكل في شرائه (الثاني) تحديد بلا خلاف كتقدير مدة مسح الخف وأحجار الاستنجاء وغسل الولوغ والعدد في الجمعة ونصب الزكوات والأسنان المأخوذة فيها وسن الأضحية والأوسق في العرايا والحول في الزكاة والجزية ودية الخطأ وتغريب الزاني وإنظار المولى والعنين ومدة الرضاع ومقادير الحدود (الثالث) تحديد على الأصح فمنه تقدير الخمسة أوسق بألف وستمائة رطل الأصح أنه تحديد ووقع في شرح المهذب هنا وفي رءوس المسائل تصحيح عكسه ولعله سهو (الرابع) تقريب على الأصح كسن الحيض ومقدار القلتين والمسافة بين الصفين وأميال مسافة القصر نقله أستاذنا ح ف عن العلامة الخطيب على المنهاج (قوله بملاقاة نجس) بفتح النون مع كسر الجيم وفتحها وبكسر النون وفتحها مع سكون الجيم وبفتح النون مع ضم الجيم كعضد ا هـ شرح م ر و ع ش عليه من أول كتاب الطهارة ففيه خمس لغات فتح النون مع تثليث الجيم وفتح النون وكسرها مع سكون الجيم وفي المصباح نجس الشيء من باب تعب فهو نجس إذا كان قذرا غير نظيف ونجس ينجس من باب قتل لغة وثوب نجس بالكسر اسم فاعل وبالفتح وصف بالمصدر ا هـ (قوله لخبر إذا بلغ الماء قلتين) استدلال على الدعوة الأولى وهي قوله ولا تنجس قلتا ماء وقوله وفي رواية فإنه لا ينجس إلخ تفسير الأولى وأما الرواية الثانية وهي قوله إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر مع ما بعدها من الضميمة فاستدلال على الدعوة الثانية وهي قوله وهما خمسمائة رطل وقوله والواحدة منها إلخ من تمام الاستدلال على الدعوة الثانية لكن فيه أن هذا لا يفيد كونهما تقريبا بالمعنى المراد وهو أنه لا يضر نقص رطلين فأقل إذ غاية ما قال والواحدة منها لا تزيد غالبا فنفى الزيادة وهذا لا يفيد اغتفار النقص ا هـ شيخنا .

حاشية البجيرمي ج: 1 ص: 91
(قوله وفارق كثير الماء كثير غيره) أي من المائعات المفهومة من قول المصنف ماء وفيه أنه لم يبين حكم غير الماء حتى يفرق بينه وبين الماء ويجاب بأن حكم غير الماء من المائعات معلوم عند حملة الشرع وعبارة عيون المسائل لا تنجس القلتان من الماء بوقوع النجاسة فيهما إذا لم يتغير ولو وقعت في غيره من المائعات تنجس وإن لم يتغير والفرق أن الماء طهور يرفع الحدث ويزيل النجاسة إذا طرأ عليها , فاحتمل ورود النجاسة إذا طرأت عليه وليس كذلك الخل , فإنه طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة إذا طرأ عليها فلا يحمل النجاسة إذا طرأت عليه ا هـ وعند مالك لا ينجس الماء بملاقاة النجس إلا بالتغير وإن كان قليلا واختاره كثير من الشافعية كما قاله ابن حجر واستدلوا بخبر (الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه) قال ع ش على م ر اختار كثيرون من أصحابنا مذهب مالك أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وكأنهم نظروا للتسهيل على الناس وإلا فالدليل صريح في التفصيل كما ترى والأولى أن يكون كثير الثاني هو الفاعل والأول هو المفعول ويصح العكس ا هـ

الفتاوى الرملى الجزء الأول ص : 12
(سئل) عما لو غرف محدث بعد غسل وجهه بكفيه من ماء قليل من غير نية الاغتراف ثم غسل به باقي يده هل يرتفع حدثها أم لا ؟ (فأجاب) بأنه يرتفع حدثها إذ لا يصير مستعملا إلا بانفصاله عنها فإن الماء ما دام مترددا على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال ولا يخالف ما ذكرته قول الجويني في تبصرته  إذا نوى بعد غسل وجهه رفع حدثه والماء في كفه ثم غسل به ساعده ارتفع حدث كفه دون حدث ساعده لأنه محمول على ما إذا انفصل عن كفه قبل أن يغسل به ساعده وإن زعم بعض المتأخرين أنه مقيد لإطلاقهم على أن بعضهم نبه على أنه مفرع على رأي له مرجوح .

الأشباه والنظائر ص :45
أدخل الجنب يده في الإناء بعد النية أو المحدث بعد غسل الوجه فإن نوى رفع الحدث صار مستعملا أو الاغتراف فلا أو أطلق فوجهان أصحهما يصير

المجموع شرح المهذب الجزء الأول ص :217
(السابعة) إذا غمس المتوضئ يده في إناء فيه دون القلتين فإن كان قبل غسل الوجه لم يصر الماء مستعملا سواء نوى رفع الحدث أم لا وإن كان بعد غسل الوجه فهذا وقت غسل اليد ففيه تفصيل ذكره إمام الحرمين وجماعات من الخراسانيين قالوا إن قصد غسل اليد صار مستعملا وارتفع الحدث عن الجزء الأول من اليد وهو الذي قارنته النية وهل يرتفع  عن باقي اليد ؟ فيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى بين الخضري والجماعة المذهب أنه يرتفع وإن قصد بوضع يده في الإناء أخذ الماء لم يصر مستعملا وإن وضع اليد ولم يخطر له واحدة من الثنتين فالمشهور الذي قطع به الإمام والجمهور أنه يصير مستعملا لأن من نوى وعزبت نيته ثم غسل بقية الأعضاء بلا قصد ارتفع حدثه وقال الغزالي المشهور أنه مستعمل ويتجه أن يقال هيئة الاغتراف صارفة للملاقاة إلى هذه الجهة بحكم العادة فلا يصير مستعملا وهذا الاحتمال الذي ذكره الغزالي قطع به البغوي فجزم في آخر باب الغسل بأنه لا يصير مستعملا والجنب بعد النية كالمحدث بعد غسل وجهه إذ لا ترتيب في حقه فهذا وقت غسل يده وقال صاحب التتمة إذا أدخل الجنب يده ناويا غسل الجنابة ليقلب الماء على رأسه ولم يقصد أن يكون أخذه لرأسه دون يده قال المحققون ترتفع الجنابة عن يده إذا أخرجها ويصير مستعملا فإن قلب الماء الذي في يده على رأسه لم يرتفع حدثه قال ومن أصحابنا من قال لا يصير مستعملا لأنه لا يقصد من حيث العادة غسل اليد وإنما يجعلها آلة فتصير كقصد الاغتراف فعلى هذا يجب غسل اليد بعد هذا قال والمحدث بعد غسل الوجه كالجنب والله أعلم

المجموع ج: 1 ص: 202
رع ذكر المصنف أن الماء الذي يصب على نجاسة من إبريق لا ينجس، ومراده الذي يتصل طرفه بالنجاسة بحيث يكون الماء متصلاً من الإبريق إلى النجاسة وإنما لا ينجس لأن النجاسة لا تنعطف وهذا الذي قاله متفق عليه، قال إمام الحرمين في كتاب الصيد والذبائح في مسألة عض الكلب الماء المتصعد من فوارة إذا وقعت نجاسة على أعلاه لا ينجس ما تحته ونحو هذا ما ذكره القاضي حسين في الفتاوى قال لو كان كوز يبز الماء من أسفله فوضع أسفله على نجاسة لا ينجس الماء لأن خروج الماء يمنع النجاسة والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان بعضه جارياً وبعضه راكداً بأن يكون في النهر موضع منخفض يركد فيه الماء ظاهرا يجري بجنبه، والراكد زائل عن سمت الجري فوقع في الراكد نجاسة وهو دون قلتين فإن كان مع الجرية التي يحاذيها يبلغ قلتين فهو طاهر، وإن لم يبلغ قلتين فهو نجس، وتنجس كل جرية بجنبها إلى  يجتمع في موضع قلتان فيطهر الشرح هذا الذي ذكره المصنف قد ذكره هكذا أيضاً كثيرون، قال الشيخ أبو حامد، إن كان الراكد النجس دون قلتين نظر ‎ إن دخل الجاري على الراكد وخرج منه من الجانب الآخر‎ فإن بلغا قلتين فطاهران وإلا فنجسان وإن لم يدخل على الراكد بل جرى ى سننه فإن كان الجاري دون قلتين ‎ فهو نجس لأنه يلاصق ماء نجساً، وإن كان قلتين لم ينجس، ولكن قال الشافعي لا يطهر به الراكد لأنه يفارقه وما فارق الشيء فليس معه، وهذا الذي ذكره أبو حامد ضعيف وسلك إمام الحرمين طريقاً جامعاً مبسوطاً في هذه المسألة

المغنى المحتاج الجزء الأول ص
(و) الماء (دونهما) أي القلتين ولم يبال بكون إضافتها إلى الضمير ضعيفة في العربية لأنها شائعة على الألسنة مع دعاية الاختصار الذي هو بصدده , فزعم أن دونهما مبتدأ في كلامه وهي لا تتصرف على الأصح ليس في محله على أن تصرفها قرئ به في ومنا دون ذلك بالرفع فلا بدع فيه هنا بالأولى والكلام في دون الظرفية التي هي نقيض فوق فما بمعنى غير متصرفة وفي الكشاف معنى دون أدنى مكان من الشيء وتستعمل لتفاوت حال كزيد دون عمرو أي شرفا , ثم اتسع فيه فاستعمل لتجاور حد إلى حد ك (أولياء من دون المؤمنين ) أي لا يتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين (ينجس) حيث لم يكن واردا وإلا ففيه تفصيل يأتي ومنه فوار أصاب النجس أعلاه وموضوع على نجس يترشح منه ماء فلا ينجس ما فيه إلا إن فرض عود الترشيح إليه (بالملاقاة) أي بوصول النجس الغير المعفو عنه له لمفهوم حديث القلتين السابق المخصص لعموم خبر (الماء طهور لا ينجسه شيء) واختار كثيرون من أصحابنا مذهب مالك أن الماء لا ينجس مطلقا إلا بالتغير وكأنهم نظروا للتسهيل على الناس وإلا فالدليل صريح في التفصيل كما ترى وإنما تنجس المائع مطلقا ; لأنه ضعيف لا يشق حفظه بخلاف الماء فيهما وحيث كان المتنجس الملاقي ماء اشترط أن لا يبلغ قلتين كما علم من قوله ( فإن بلغهما بماء ) ولو متنجسا أو متغيرا أو مستعملا أو ملحا مائيا أو ثلجا أو بردا ذاب وتنكير الماء ليشمل الأنواع الثلاثة الأول لا ينافيه حدهم المطلق بأنه ما يسمى ماء لأن هذا حد بالنظر للعرف الشرعي ولهذا لو حلف لا يشرب ماء اختص بالمطلق وما في المتن تعبير بالنظر لمطلق العرف وهو شامل للمطلق وغيره (ولا تغير) به (فطهور) لكثرته حينئذ ومن بلوغهما به  ما لو كان النجس أو الطاهر بحفرة أو حوض آخر وفتح بينهما حاجز واتسع بحيث يتحرك ما في كل بتحرك الآخر تحركا عنيفا وإن لم تزل كدورة أحدهما ومضى زمن يزول فيه تغير لو كان أو بنحو كوز واسع الرأس بحيث يتحرك كما ذكر ممتلئ غمس بماء وقد مكث فيه بحيث لو كان ما فيه متغيرا زال تغيره لتقويه به حينئذ بخلاف ما لو فقد شرط من ذلك وينبغي في أحواض تلاصقت الاكتفاء بتحرك الملاصق الذي يبلغ به القلتين دون غيره

Bagaimana Status Ibadah Orang Awam

Bagaimana Status Ibadah Orang Awam

Deskripsi mas’alah :
Dalam masalah pendidikan agama, banyak masyarakat terutama di Indonesia yang belum menguasai secara utuh (mendetail) tentang ubudiyyah maupun mu’amalah. Terutama mereka yang berada di pelosok-pelosok desa. Semua itu disebabkan beberapa factor, diantaranya : kurang pedulinya ulama’ setempat terhadap keadaan setempat. Dan ironisnya lagi kurang adanya minat mereka (masyarakat ) untuk mempalajari cara-cara berinteraksi yang sesuai dengan tuntutan agama. Namun ada juga yang beralasan karena tidak ada waktu belajar, karena tersibukkan dengan kewajiban-kewajiban lain, seperti mencari nafkah bagi keluarga. Atau masih dalam belajar namun hanya sekedar mengikuti pendidikan yang ada dan belum memenuhi kebutuhan ilmu hal-nya. Namun dalam praktek ubudiyyah atau muamalah, (meskipun mereka tidak tau apakah sedemikian itu sah atau tidak menurut syara’) ternyata sering di jumpai sesuai dengan salah satu dari 4 madzhab.
Pertanyaan
Bagaimanakah Fiqih menanggapi praktek-praktek ubudiyyah atau muamalah orang-orang awam yang tidak tahu salah atau benarnya, tapi mencocoki salah satu dari 4 madzhab, atau mencocoki salah satu pendapat lemah dari madzhab yang dia anut..??

Jawaban
Menurut pandangan fiqh, tindakan orang-orang awam (‘ami) dalam melakukan praktek tersebut hukumnya adalah haram, jika tidak jahl ma’dzur (bodoh karena ada udzur), karena telah meninggalkan kewajiban ta’allum dan bertaqlid, baik taqlid pada madzhab yang tertentu, menurut yang mengatakan al-‘ami lahu madzhabun, atau yang tidak ta’ayyun, menurut versi yang mengatakan al-‘ami la madzhaba lahu.
Akan tetapi, untuk hukum praktek ubudiyyah atau muamalah yang dilakukan terjadi kontradiksi :
1. Mutlak sah
2. Muthlak tidak sah
3. Hanya praktek mu’amalahnya yang sah, dan keabsahan ini disyaratkan :
- Tidak meyakini amal yang di lakukan batal
- Mengikuti versi yang berstatemen al-‘ami la madzhaba lahu yang tetap mengharuskan orang ‘ami bertaqlid sekalipun tidak dengan satu madzhab
- Meyakini imam yang dia taqlidi melegalkan taqlid ba’da amal
Referensi :
بغية المسترشدين ص 10
سبعة الكتب المفيدة ص 706 الهداية
عبارة النفحات علي شرح الورقات ص 170
سبعة الكتب المفيدة ص 61
حواشى الشروانى ج 13 ص 108
حواشى الشروانى ج 9 ص 108
حاشية الجمل علي شرح المنهاج ج 1 صــ 407
وعبارة شرح م ر وإنما لم يعد من شروطها أيضا الإسلام والتمييز والعلم بفرضيتها وبكيفيتها وتمييز فرائضها من سننها لأنها غير مختصة بالصلاة فلو جهل كون أصل الصلاة أو صلاته التي شرع فيها أو الوضوء أو الطواف أو الصوم أو نحو ذلك فرضا أو علم أن فيها فرائض وسننا ولم يميز بينهما لم يصح ما فعله لتركه معرفة التمييز المخاطب بها وأفتى حجة الإسلام الغزالي بأن من لم يميز من العامة فرض الصلاة من سنتها صحت صلاته أي وسائر عباداته بشرط أن لا يقصد بفرض نفلا وكلام المصنف في مجموعة يشعر برجحانه والمراد بالعامي من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي ويستفاد من كلامه أي المجموع أن المراد بالعامي هنا من لم يميز فرائض صلاته من سننها وإن كان بين أظهر العلماء وإن العالم من يميز ذلك وأنه لا يغتفر في حقه ما يغتفر في حق العامي وقد علم أيضا أن من اعتقد فرضية جميع أفعالها تصح صلاته لأنه ليس فيه أكثر من أدائه سنة باعتقاد الفرض وهو غير ضار انتهت وقوله أن المراد بالعامي هنا إلخ أما في غير ما هنا فهو ما قدمه في قوله والمراد بالعامي من لم يحصل الخ وهذا في عرف الفقهاء وأما قول الشيخ في الحاشية أن المراد به غير المجتهد فهو جار على اصطلاح الأصوليين ولا يناسبه السياق ا ه رشيدي
بشرى الكريم صــــــ 8
مجموع ج 1 صـــــــ 679
غاية التلخيص صـــــــ 264
عبارة رعاية الهمة ج1 صـــــ 70-71

Bagaimana Status Area Halaman Masjid ?

Bagaimana Status Area Halaman Masjid ?
Deskripsi Masalah
Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa masjid masjid yang ada dibeberapa daerah tidak diketahui asal usulnya. Dan bisa dipastikan semua masjid mempunyai halaman luas, dan seringkali secara turun temurun digunakan untuk areal parkir, menjual bakso dll.


Pertanyaan:
  • Apa status halaman masjid diatas?
  • Bagaimana hukumnya memanfaatkan halaman masjid tersebut?
Jawaban
  • Karena tidak diketahui asal usul halaman masjid tersebut, sementara bukti-bukti (qarinah) mengindikasikan areal tersebut penggunaannya adalah sebagaimana di atas, maka statusnya adalah harim masjid apabila bertemu (muttasil) dengan masjid dan berstatus marafiq apabila terpisah dari masjid.
  • Boleh selama tidak menimbulkan madlarat terhadap orang yang lain, serta pemanfaatan halaman masjid tersebut sesuai dengan kebiasaan (adat).
Ibarat
المحلى مع حاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 93 دار إحياء الكتب العربية
(فصل) (منفعة الشارع) الأصلية (المرور) فيه (ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة ونحوهما إذا لم يضيق على المارة ولا يشترط إذن الإمام) فى ذلك لاتفاق الناس عليه على تلاحق الأعصار من غير نكير (ويجوز الجلوس الخ) سواء فى ذلك المسلم والكافر إلا فى التظليل عند شيخنا ز ى فيمنع منه الكافر قال السبكى كابن الرفعة ولا يجوز لأحد من الولاة أو غيرهم أخذ عوض على ذلك ولا أدرى بأى وجه يلقى الله من فعل شيئا من ذلك قال الأذرعى ويقال بمثله فى الحريم ونحوه مما تقدم ومنه حريم المسجد لا رحبته وليس لأحد إزعاج جالس فى شىء من ذلك حيث لا ضرر وهو أحق بمجلسه مدة دوامه فيه ولا يجوز إزعاجه مع الضرر وليس لجالس منع من يبيع مثل بضاعته مثلا ولو بجانبه وله منع من يضيق عليه ولو لكيله أو وزنه أو أخذه أو إعطائه أو منع رؤية من يريد معاملته أو منع وصوله إليه ويختص كل بقدر مكانه ومقر أمتعته ووقوف من يعامله كما مر ويجوز للإمام إقطاع بعض الشارع لمن يرتفق به حيث لا ضرر.اهـ

بغية المسترشدين ص : 63
ليست الجوابي المعروفة وزواياها من رحبة المسجد ولا حريمه بل هو مستقلة لما وضعت له ويستعمل كل على ما عهد فيه بلا نكير ومن ذلك البول في مضاربها ومكث الجنب فيهما ولا تحتاج إلى معرفة نص من واقفها إذ العرف كاف في ذلك ويجوز الاستنجاء وغسر النجاسة الخفيفة منها وأما الممر من المطاهر إلى المسجد فما اتصل بالمسجد مسجد وما فصل بينهما بطريق معترضة فلا وأطلق ابن مزروع عدم المسجدية فيه مطلقا للعرف

الفوائد الجنية ص: 425
ثم حريم المسجد اجعل حكمعه كحكمه فيما له من حرمه على ما قاله السيوطي قال فيحرم المكث فيه للجنب ويجوز الإعتكاف فيه وغير ذالك قلت وقال غيره أي غير الأصل كابن حجر في تحفته لم يك كا المسجد وهو القول المعتبر كذاك في الرحبة الخلف نقل وهي التى يبتى له أى لأجله ويحوط عليها إذ تتصل به مع التحويط وهل منها التي تجعل بين جزءي المسجد الظاهر نعم لصدق الضابط فتعطى حكمه قال في شرح المهذب قال صاحب الشامل والبيان ما كان مضافا إلى المسجد وعبارة المحاملي هي المتصلة به خارجه قال النووي وهو الصحيح خلافا لابن الصلاح إنها صحنه وقال البندنيجى هي البناء المبني له بجواره متصلا به وقال القاضي أبو الطيب هو ما حواليه وقال الرفعي الأكثرون على عد الرحبة منه ولم يفرقوا بين أن تكون بينها وبين المسجد طريق أم لا وهو المذهب وقال ابن كج إن انفصلت عنه فلا  (قوله ثم حريم المسجد) لعل المراد السيوطي بحريم المسجد رحبته وذلك لأن حريمه هو الموضع المتصل به المهيأ لمصلحته كانصباب الماء وطرح القمامات فيه فليس له حكم المسجد قال الزركشي ويلزم الواقف تمييز الرحبة من الحريم لتعطى حكم المسجد ( وغير ذالك) أي من الأحكام كعدم جواز الجلوس فيه للبيع وكجواز الاقتداء فيه بمن في المسجد ( كذاك) أي كحريم المسجد في الخلاف هذا بناء على إبقاء عبارة السيوطي على ظاهرها وإلا فقد قلنا إن المراد بالحريم فيها الرحبة (التى يبتى له) أي كل ساحة منبسطة تبنى للمسجد (قوله به) أي للمسجد ويقرب من هذا الضابط ما ضبط به ابن حجر حيث قال وهي ما حجر عليه لأجله قال الرملي في النهاية أي ولم يعلم كونها شارعا قبل ذالك أونحوه سواءأعلم وقفيتها مسجدا أم جهل أمرها عملا بالظاهر وهو التحويط عليها

تلخيص المراد ص 94-95 دارالفكر 
(مسئلة) مسجد بجانبه موضع في طرفه داخل في حده دلت القرائن على أنه من المسجد بأن لم يعلم حدوثه أو دلت على أنه من مرتفقاته بأن كانت فيه زيادة نفع له كمن مرض من المدرسة أو استمطرد وهو بالبرك أو المستحم يجلس فيه ويسرج فيه بالليل ونحو ذالك من الارتفاقات لم يجز للناظر ولا لغيره تغييرها وجعلها بركا المسجد ولا غرس شجر فيها لأن منافع الموضع المذكور مستحقة للانتفاع المذكور – إلى أن قال– وإذا وجد مكان غير مسجد ينتفع به انتفاعا خاصا ودلت القرائن على ذلك من غير طعن ولا إنكار حكم له بذلك

تلخيص المراد ص 96 دارالفكر
(رحبة المسجد بفتح الحاء هي المكان الراحب أي المتسع الذي يجعل غالبا أمام المسجد وهو  المكان المحوط لأجل المسجد وهو أخص من الحريم وليس كل مسجد له رحبة ولاكل مسجد له حريم فقد يوجدان معا وقد يوجد واحد وقد لافإذا وقف إنسان بقعة وخط فيها البناء وترك أمام الباب قطعة من تلك البقعة الموقوفة فهي رحبة لها أحكام المسجد وقد يقف الإنسان دارا محفوفة بالدور ومسجدا فهذه لارحبة لها ولا حريم وتارة يقف البقعة مسجدا ويكون بجوارها أرض موات ويتخذ له له رحبة فالمسجد ههنا له رحبة وحريم ويجب على الناظر تمييز الرحبة من الحريم ليحترز منها الجنب وتحترم ويصلى فيها التحية إذ أحكام المسجد ثابتة لها والمراد بالحريم ما يحتاج لطرح القمامات والزبالات وقشور الفاكهة ونحوها مما يحتاج إليه عمارة المسجد والمترددون إليه ولو وقف تلك البقعة وحوطها ولم يترك منها بقعة خارج الباب فهذا المسجد لارحبة وله حريم وهذا معنى كلامهم فاعلمه ويتحقق كون الرحبة من المسجد إما بوقف أو بإطلاق المسجد عليها وكذا إن جهل حالها أهي من المسجد أم لا كما قاله السمهوري

الإقناع للشربيني الجزء الأول ص: 214  طه فوترا
ولا تكره له الصنائع في المسجد كالخياطة والكتابة ما لم يكثر منها فإن أكثر منها كرهت لحرمته إلا كتابة العلم فلا يكره الإكثار منها لأنها طاعة كتعليم العلم ذكره في المجموع وله أن يأكل ويشرب ويغسل يديه فيه والأولى أن يأكل في سفرة أو نحوها وأن يغسل يده في طست أو نحوها ليكون أنظف للمسجد ويجوز نضحه بمستعمل خلافا لما جرى عليه البغوي من الحرمة لاتفاقهم على جواز الوضوء فيه وإسقاط مائه في أرضه مع أنه مستعمل ويجوز الاحتجام والفصد في إناء مع الكراهة إذا أمن تلويث المسجد ويحرم البول فيه في إناء والفرق بينه وبين ما تقدم أن الدم أخف منه لما مر أنه يعفى عنها في محلها وإن كثرت إن لم تكن بفعله.

المجموع ج: 4 ص: 260
أما رحبة المسجد فقال الرافعي عدها الأكثرون منه ولم يفرقوا بين أن يكون بينها وبين المسجد طريق أم لا وقال ابن كج إن انفصلت                         فهي كمسجد آخر والمذهب الأول فقد نص الشافعي والأصحاب على صحة الاعتكاف فيها قال البندنيجي ورحبة المسجد هي البناء المبني له حوله متصلاً به وقال القاضي أبو الطيب هي ما حواليه

تحفة المحتاج مع الشروانى الجزء الثامن ص : 39-40
(فائدة) أفتى القفال بمنع تعليم الصبيان في المسجد لأن الغالب إضرارهم به وكأنه في غير كاملي التمييز إذا صانهم المعلم عما لا يليق بالمسجد ويمنع جالس به اتخذه لنحو بيع أو حرفة ومستطرق لحلقة علم (قوله ويمنع) أي ندبا اهـ سم عبارة المغني والنهاية ويندب منع من يجلس في المسجد لمبايعة وحرفة إذ حرمته تأبى اتخاذه حانوتا ولا يجوز الارتفاق بحريم المسجد إذا أضر بأهله ويندب منع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في الجوامع وغيرها توقيرا لهم اهـ قال ع ش قوله: من يجلس أي مثلا وقوله : أو حرفة أي لا تليق بالمسجد كخياطة بخلاف نسخ كتب العلم ونحوها وقوله: ولا يجوز الارتفاق إلخ أي يحرم جلوسه حينئذ للإضرار المذكور اهـ وقوله: بخلاف نسخ إلخ قد يخالف قول السيد عمر ما نصه قوله: لنحو بيع صادق ببيع الكتب والمصاحف وقوله: وحرفة صادق بالكتاب وهو واضح فيهما وإن عمت بهما البلوى اهـ إلا أن يحمل الأول على النسخ لنفسه بلا قصد نحو البيع أو لغيره بلا قصد عوض ويحمل الثاني على خلافه أو على نسخ نحو العروض والقصص الغير الصادقة

بغية المسترشدين ص : 179
بقعة وقفت سكنى فسكنت ثم خربت القرية والمساكن وانتقل أهلها فخرب البقعة شخص لزم الإمام أخذ الأجرة منه وصرفها في مصالح المسلمين نظير ما لو انتفع بالمقبرة وتتعلق الأجرة بنظر الإمام إن انتظم وإلا تولى الحاكم ذلك وإن كان الواقف أو وارثه موجودا حيث لم يكن لهم النظر

الموسوعة الفقهية الجزء السابع عشر ص : 221-222
البناء في حريم النهر والدار والانتفاع به - يجوز البناء في حريم الدار ويمتنع في حريم النهر ولو مسجدا ويهدم ما بني فيه عند الفقهاء وإن بعد عنه الماء لاحتمال عوده إليه ويقول الشبراملسي ويؤخذ من ذلك أنه لو أيس من عوده جاز ولا تحرم الصلاة في حريم النهر فكذلك في المسجد الذي بني فيه  وإن كان واجب الهدم أما الانتفاع بحريم الأنهار كحافاتها بوضع الأحمال والأثقال وجعل زريبة من قصب ونحوه  لحفظ  الأمتعة فيها فيجوز بشرط أن يفعله  للارتفاق به ولا يضر بانتفاع غيره ولا يضيق على المارة ونحوهم ولا يعطل أو ينقص منفعة النهر فإذا كان الانتفاع من الحريم بهذه الصفة فلا يجوز أخذ عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته الأجرة لمصالح المسلمين 

Bagaimana Jika Lupa Baca al-Fatihah Ketika Shalat Jum'at

Bagaimana Jika Lupa Baca al-Fatihah Ketika Shalat Jum'at
Diskripsi masalah
Disuatu daerah ada seorang imam sholat Jum'at lupa membaca surat al-Fatihah pada roka'at kedua. Pada saat lupa tersebut - entah karena apa-  para ma'mum tidak ada yang mengigatkannya. Karena ia tidak menyadari kelupaannya akhirnya ia lanjutkan dengan wiridan seperti biasa. Baru setelah selesai wiridan ada sebagian makmum yang mengingatkannya. Mungkin karena Imam yakin bahwa ia betul-betul keliru, iapun memutuskan mengajak para jamaah untuk mengulangi sholat jum'ahnya tanpa mengulangi kedua khutbah.
Pertanyaan:
- Betulkah tindakan makmum yang mengingatkan imam dinanti setelah wiridan selesai?
- Sahkah sholat jum'ah yang dilakukan imam dan jamaahnya?
- Andaikan saja tidak sah, apa yang harus dilakukan para jamaah dan imam bila ketidak absahan itu diketahui setelah mereka sudah berada dirumah masing-masing, sementara waktu dzuhur masih panjang?
Jawaban:
a. Tidak dibenarkan karena mengingatkan (tanbih) seharusnya dilakukan ketika terjadi kesalahan. Namun bila terlanjur tidak mengingatkan sampai Imam salam, maka mengingatkanya hukumnya tetap wajib dalam rangka "Amar ma'ruf nahi munkar". Namun sebetulnya bagi Imam tidak wajib mengikuti peringatan makmumnya, kecuali akhirnya ia sendiri yakin telah meninggalkan fatehah tersebut. Dan tindakan yang tepat –bila ia yakin meninggalkannya- adalah cukup meneruskan rekaat yang kedua, jika antara salam dengan ingat akan kesalahanya belum lama. Dan sebelum salam sunah melakukan sujud sahwi. Sedangkan batasan "pemisah lama" adalah dikembalikan pada penilaian umum menurut sebagian pendapat ulama'.
b. Tafshil:  
Untuk para jama'ah yang mufaroqoh dengan Imam hukum jum'atannya sah, asalkan jumlah ma'mum yang mufaroqoh mencapai 40 orang dan semuanya bisa meng-absahkan jum'ah, hal ini karena sholat imam dan jamaah yang tidak mufaraqah dihukumi tidak sah.
Untuk jum'atannya Imam yang pertama, jelas tidak sah karena setelah diingatkan ia merasa yakin atau minimal punya dugaan bahwa ia meninggalkan fatihah. Sedangkan jum'atannya imam yang kedua (I'adah sholat tanpa mengulangi khutbah), hukumnya bisa sah asalkan jama'ah yang ikut I'adah mencapai 40 orang dengan mengikuti qoul Muqobilul adzhar. Sebab pandangan qoul ini bahwa Esensi khutbah adalah mauidloh dan mengingatkan para jama'ah untuk selalu taqwa pada Allah, sehingga tidak perlu diulangi, sekalipun terjadi Qoth'u al-muwalah (pemisah yang lama) antara khutbah dengan sholat i'adahnya. Hal ini berbeda dengan qoul adzhar yang mewajibkan diulanginya kedua khutbah.
Untuk para jama'ah yang tidak mufaroqoh dengan Imam, namun mengikuti sholat yang diulangi bersamaan dengan imam hukum jum'ahnya sah seperti penjelasan dalam hal sholatnya imam.
Untuk para jamaah yang tidak niat mufaroqoh dan tidak mengikuti I'adahnya Imam, maka sholatnya belum dianggap sah sehingga punya tanggungan I'adah, yakni dengan I'adah jum'ah bila masih memungkinkan dan I'adah dhuhur bila tidak memungkinkan (seperti tidak menemukan jamaah jum'ah atau waktunya sudah habis). Sehingga untuk saat ini mereka dianjurkan I'adah dluhur.
Catatan : Dikalangan Ashab Syafi'i terdapat qoul yang kuat bahwa sholat jum'ah sah dengan jumlah jama'ah minimal 4 orang dan sebagian pendapat minimal 12 orang, sehingga dalam kasus makmum yang mufaroqoh dan i'adahnya Imam dengan jama'ah yang kurang 40 puluh dihukumi sah dengan mengikuti qoul ini.

Referensi:
1- قليوبي الجزء 1 ص: 320
( ولو بان الإمام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره ) كغيرها . والثاني لا تصح لأن الجماعة شرط في الجمعة دون غيرها وهي لا تحصل بالإمام المحدث -إلى ان قال- ( وإلا ) أي وإن لم يتم العدد بغيره بأن تم به ( فلا ) تصح جمعتهم جزما.  قوله : ( ولو بان الإمام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم إن تم العدد بغيره ) سواء بان أنه كان محدثا في الصلاة أو في الخطبة أو فيهما معا  وخرج بالإمام غيره من الأربعين , وقد تقدم أنها تتم لغير المحدث ولو الإمام وحده , ومثل الحدث النجاسة الخفية وكل ما لا تلزم الإعادة معه . وخرج بذلك ما لو بان امرأة أو خنثى أو كافرا أو نحو ذلك من كل ما تلزم فيه الإعادة , فلا تصح الجمعة لأحد من القوم وإن كثروا للزوم الإعادة لهم قاله شيخنا الرملي .

2- نهاية المحتاج الجزء 2 ص 16
لو رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا يعلم بها وجب علينا إعلامه بها ; لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان , قاله ابن عبد السلام وبه أفتى الحناطي , كما لو رأينا  صبيا يزني بصبية فإنه يجب علينا المنع , وإن لم يكن عصيان , ويستثنى من المكان ما لو كثر ذرق الطيور فإنه يعفى عنه في الأرض , وكذا الفرش فيما يظهر لمشقة الاحتراز عنه , وإن لم يكن مسجدا فيما يظهر بشرط أن لا يتعمد المشي عليه كما قيد العفو في ذلك في المطلب . قال الزركشي : وهو قيد متعين , وأن لا يكون رطبا أو رجله مبتلة كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى , ومع ذلك لا يكلف تحري غير محله .

3- الباجورى الجزء الأول ص 220
والثالث من فرائض الجمعة ان تصلى ركعتين فى جماعة تنعقد بهم الجمعة {قوله فى جماعة } اى ولو فى الركعة الاولى فقط فلو صلوا جماعة فى الركعة الاولى ونووا المفارقة فى الثانية واتموا منفردين صحت الجمعة فالجماعة انما تشترط فى اولاها بخلاف العدد فلابد من دوامه الى تمامها .اهـ

4- نهاية المحتاج الجزء 2 ص 309
( ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل ) عرفا لأن الفصل اليسير لا يعد قاطعا للموالاة , كما يجوز البناء لمن سلم ناسيا ثم تذكر قبل طول الفصل , وشبه الرافعي الفصل اليسير بالفصل بين صلاتي الجمع ( وكذا بناء الصلاة على الخطبة إن انفضوا بينهما ) أي فيجوز أيضا إذا عادوا عن قرب ( فإن عادوا بعد طوله ) عرفا ( وجب الاستئناف ) للخطبة ( في الأظهر ) فيهما وإن كان بعذر لأنه لم ينقل عنه ذلك إلا متواليا , ولأن الموالاة لها موقع في استمالة القلوب . والثاني لا يجب لأن الغرض من الخطبة الوعظ والتذكير ومن الصلاة إيقاع الفرض في جماعة وهو حاصل مع التفريق , واحترز بعادوا عما لو عاد بدلـهم , فلا بد من استئناف الخطبة طال الفصل أم لا , وما قررناه من الضبط بالعرف هو الأوجه وإن ضبطه جمع بما يزيد على ما بين الإيجاب والقبول في البيع إذ هو بعيد جدا ( وإن ) ( انفضوا ) أي الأربعون أو بعضهم ( في الصلاة ) بإبطالها أو إخراج أنفسهم من الجماعة في الركعة الأولى ( بطلت ) الجمعة لفوات العدد المعتبر في صحتها فيتمونها ظهرا . نعم لو عاد المنفضون لزمهم الإحرام بالجمعة إذا كانوا من أهل وجوبها كما أفتى بها الوالد رحمه الله تعالى , إذ لا تصح ظهر من لزمته الجمعة مع إمكان إدراكها , وليس فيه إنشاء جمعة بعد أخرى لبطلان الأولى . اهـ

5- الفتاوي الكبرى الفقهية الجزء 1 ص 223
( وسئل ) رضي الله عنه عن الإمام إذا ترك الفاتحة سهوا في صلاة جهرية ولم يعلم المأموم بذلك فتابعه فهل يجب عليه إعادة الصلاة نظير ما قالوه فيما لو صلى خلف إمام بظاهر ثوبه نجاسة غير معفو عنها فإنه يجب عليه الإعادة في هذه الصورة وإن بعد عن الإمام بحيث لا يراها أو كان في ظلمة أو كان أعمى وليس ذلك إلا لنسبته إلى نوع تقصير في الجملة أو  لا تجب عليه الإعادة نظير ما قالوه أيضا لو اقتدى المأموم بالإمام في ركعة أصلية فبان الإمام ساهيا في إتيانه بزائدة قام إليها فقام معه جاهلا زيادتها وأتى بأركانها كلها فإنها تحسب له إذ لا تقصير منه لخفاء الحال عليه فإن قلتم بالأول أشكل الثاني وإن قلتم بالثاني أشكل الأول ؟

( فأجاب ) بقوله نعم تجب عليه الإعادة كما يصرح به كلامهم حيث قالوا لو بان أن إمامه ترك تكبيرة الإحرام ولو سهوا لزم المأموم الإعادة بخلاف ما لو بان أنه ترك النية ; لأن ترك تكبيرة الإحرام لا يخفى فينسب المأموم إلى تقصير بخلاف ترك النية فتأمله تجده صريحا في مسألتنا فإن الفاتحة وتكبيرة الإحرام على حد سواء فإذا ألزموه بالإعادة في ترك التحرم ولو سهوا فكذلك نلزمه في ترك الفاتحة لاستوائهما في أن ترك كل منهما لا يخفى سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية إذ التحرم لا فرق في تركه بين السرية والجهرية لا يقال يمكن الفرق بأن ترك التحرم يوجب عدم الانعقاد بخلاف ترك القراءة ; لأنا نقول لو كان هذا هو الملحظ لساوى النية . وقد علمت الفرق بينهما بأنها تخفى بخلافه فكان هذا هو الملحظ ويلزم منه أن ترك الفاتحة كترك التحرم . اهـ  ملخصا. والله أعلم .

6- تعليق فتح المعين بإعانة الطالبين الجزء الثاني ص: 58-59
(وسئل البلقينى عن أهل قرية لا يبلغ عددهم أربعين هل يصلون فى الجمعة أو الظهرفأجاب رحمه الله يصلون الظهر  على مذهب الشافعى وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة .( قوله أى غير الامام الشافعى ) أى باعتبار مذهبه الجدبد فلا ينافي أن له قولين قديمين فى العدد أيضا أحدهما  أقلهم  أربعة حكاه عنه صاحب التلخيص وحكاه فى شرح المهذب واختاره من أصحابه المزنى كما نقله الأذرعى فى القوت وكفى به سلفا فى ترجيحه فانه من كبار أصحاب الشافعى و رواة كتبه الجديدة وقد رجحه أيضا أبو بكر بن المنذر فى الاشراف كما نقله النووى فى شرح المهذب ثانى القولين اثنا عشر وهل يجوز تقليد أحد هذين القولين ؟ الجواب : نعم فانه قول للامام نصره بعض أ صحابه ورجحه وقولهم القديم لا يعمل به محله ما لم يعضده الاصحاب ويرجحوه  والا صار راجحا من هذه الحيثية وان كان مرجوحا من حيث  نسبته للامام وقال السيوطى : كثيرا ما يقول أصحابنا بتقليد أبى حنيفة فى هذه المسألة وهو اختيارى اذ هو قول للشافعى قام الدليل على رجحانه أهـ وحينئذ تقليد أحد هذين القولين أولى من تقليد أبى حنيفة . فتنبه. وقد التفت رسالة تتعلق بجواز العمل بالقول القديم للامام الشافعى رضي الله عنه فى صحة الجمعة بأربعة وبغير ذلك فانظرها ان شئت اهـ مؤلف .

7- المجموع ج: 4 ص: 432
قال المصنف رحمه الله تعالى   ولا تصح الجمعة حتى  يتقدمها خطبتان لما روي أن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولم يصل الجمعة إلا بخطبتين، وروي ابن عمر قال «كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين، يجلس بينهما ولأن السلف قالوا إنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة، فإذا لم يخطب رجع إلى الأصل، ومن شرط الخطبة العدد به الجمعة لقوله تعالى وإذا نوى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله.(الجمعة) والذكر الذي يفعل بعد النداء هو الخطبة، ولأنه ذكر شرط في صحة الجمعة فشرط فيه العدد كتكبيرة الإحرام فإن خطب بالعدد ثم انفضوا وعادوا قبل الإحرام ‎ فإن لم يطل الفصل ‎ صلى الجمعة لأنه ليس بأكثر من الوقوف المجموعتين ثم الفصل اليسير لا يمنع الجمع فكذلك لا يمنع الجمع بين الخطبة والصلاة وإن طال الفصل قال الشافعي رحمه الله أحببت أن يبتديء الخطبة ثم يصلي بعدها الجمعة، فإن لم يفعل صلى الظهر واختلف أصحابنا فيه، فقال أبو العباس تجب إعادة الخطبة، ثم يصلي بعدها الجمعة لأن الخطبة مع الصلاة كالصلاتين لا يجوز الفصل الطويل بين الوقوف لم يجز بين الخطبة والصلاة، وما نقله المزني لا يعرف وقال أبو إسحاق يُستحبّ أن يعيد الخطبة لأنه لا يأمن أن ينفضوا مرة أخرى، فجعل ذلك عذراً في جواز البناء، وأما الصلاة فإنها واجبة لأنه يقدر على فعلها، فإن صلى بهم الظهر جاز بناء على أصله إذا اجتمع أهل بلد على ترك الجمعة، ثم صلوا الظهر أجزأهم، وقال بعض أصحابنا يستحب إعادة الخطبة والصلاة على ظاهر النص لأنهم انفضوا عنه مرة فلا يأمن أن ينفضوا عنه ثانياً فصار ذلك عذراً في ترك الجمعة.

8- المجموع ج: 4 ص: 113-115
إذا سلم من صلاته  ثم تيقن أنه ترك ركعة أو ركعتين أو ثلاثاً أو أنه ترك ركوعاً أو سجوداً أو غيرهما من الأركان سوى النية وتكبيرة الإحرام فإن ذكر السهو قبل طول الفصل لزمه البناء على صلاته فيأتي بالباقي ويسجد للسهو، وإن ذكر بعد طول الفصل لزمه استئناف الصلاة، هكذا قاله المصنف هنا ونص عليه الشافعي في «الأم» والبويطي وصرح به الأصحاب في جميع الطرق وحكى المصنف في التنبيه قولاً أنه يبني ما لم يقم من المجلس، وهذا القول شاذ في النقل وغلط من حيث الدليل وهو منابذ لحديث ذي اليدين السابق فوجب رده والصواب اعتبار طول الفصل وقصره، وفي ضبطه قولان ووجهان، الصحيح منها ثم الأصحاب الرجوع إلى العرف، فإن عدوه قليلاً فقليل أو كثيراً فكثير وهذا هو المنصوص في «الأم» وبه قطع جماعة منهم البندنيجي والثاني قدر ودونه قليل، وهذا هو المنصوص في البويطي و اختاره أبو إسحاق المروزي وعلى هذا المعتبر قدر ركعة خفيفة، قال في البويطي يقرأ فيها الفاتحة فقط والثالث قدر الصلاة التي سها ودونه قليل، حكاه المصنف والأصحاب عن ابن أبي هريرة والرابع حكاه المتولي والشاشي وآخرون أن القدر المنقول عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين قليل، والزيادة عليه طويل، وقد سبق بيان القدر المنقول وهو أنه  صلى الله عليه وسلم «قام إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل الجماعة فأجابوا» قال أصحابنا وحيث جوزنا البناء لا فرق بين أن يكون تكلم بعد السلام وخرج من المسجد واستدبر القبلة ونحو ذلك وبين أن لا يكون لحديث ذي اليدين

9- المجموع ج: 3 ص: 278
عن أبي هريرة قال «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني» قال المصنف رحمه الله تعالى فإن تركها ناسياً ففيه قولان، قال في «القديم» «تجزيه لأن عمر رضي الله عنه ترك القراءة فقيل له في ذلك فقال كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا حسناً قال فلا بأس» وقال في «الجديد» لا تجزيه لأن ما كان ركناً في الصلاة لم يسقط فرضه بالنسيان كالركوع والسجود الشرح هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه قد قدمنا بيانه في الفرع السابق في مذهبهم في القراءة وذكرنا أنه ضعيف وأنه أعاد الصلاة أما حكم المسألة ففيمن ترك الفاتحة ناسياً حتى سلم أو ركع قولان مشهوران، أصحهما باتفاق الأصحاب وهو الجديد لا تسقط عنه القراءة بل إن تذكر في الركوع أو بعده قبل القيام إلى الثانية عاد إلى القيام وقرأ، وإن تذكر بعد قيامه إلى الثانية لغت الأولى وصارت الثانية هي الأولى، وإن تذكر بعد السلام ‎ والفصل قريب ‎ لزمه العود إلى الصلاة ويبني على ما فعل، فيأتي بركعة أخرى ويسجد للسهو وإن طال الفصل يلزمه استئناف الصلاة والقول الثاني القديم أنه تسقط عنه القراءة بالنسيان، فعلى هذا إن تذكر بعد السلام فلا شيء عليه، وإن تذكر في الركوع وما بعده قبل السلام فوجهان أحدهما وبه قطع المتولي يجب أن يعود إلى القراءة كما لو نسي سجدة ونحوها والثاني لا شيء عليه، وركعته صحيحة، وسقطت عنه القراءة كما لو تذكر بعد السلام وبهذا قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه ونقله عن نصه في «القديم»، وقطع به أيضاً البندنيجي والقاضي وأبو الطيب وصاحب «العدة» وهو الأصح فرع لهذه المسألة نظائر فيها خلاف كهذه والأصح أنها تصح منها ترك ترتيب الوضوء ناسياً ونسيان الماء في رحله في التيمم ومن صلى أو صام بالإجتهاد فصادف قبل الوقت أو صلى بنجاسة حملها أو نسيها، أو أخطأ في القبلة بيقين وغير ذلك، وقد سبق بيانها في باب صفة الوضوء

10-المهذب الجزء 4 ص 238
وإن سها الإمام في صلاته فإن كان في قراءة فتح عليه المأموم  لما روى أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن بعضهم بعضا في الصلاة وإن كان في ذكر غيره الرجعة به المأموم  ليسمعه الإمام فيقوله وإن سها الإمام في فعل سبح له ليعلمه فإن لم يقع للإمام أنه سها لم يعمل بقول   المأموم  لان من شك في فعل نفسه لم يرجع فيه إلى قول غيره كالحاكم إذا نسي حكما حكم به فشهد شاهدان   عليه  أنه حكم به وهو لا يذكره وأما   المأموم  فإنه ينظر فيه فإن كان أخذها الإمام في ترك فرض مثل أن يباع وفرضه أن يقوم أو يقوم وفرضه أن يباع لم يتابعه لانه إنما تلزمه متابعته في أفعال الصلاة وما يأتي به ليس من أفعال الصلاة وإن كان سهوه في ترك سنة لزمه متابعته لان المتابعة فرض فلا يجوز أن يشتغل عنها وعشرون فإن نسي الإمام التسليمة الثانية أو سجود السهو لم يتركه   المأموم  لانه يأتى به وقد سقط عنه المتابعة فإن نسيا جميعا التشهد الأول ونهضا للقيام وذكر الإمام قبل أن يستتم القيام والمأموم قد استتم القيام ففيه وجهان أحدهما لا يرجع لانه قد حصل في فرض والثاني يرجع وهو الأصح لان متابعة الإمام آكد ألا ترى أنه إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام لزمه العود إلى متابعته وإن كان قد حصل في فرض

11-إعانة الطالبين الجزء 2 ص 46
"فائدة" يجب على الإمام  إذا كانت النجاسة ظاهرة إخبار المأموم بذلك ليعيد صلاته أخذا من قولهم لو رأى على ثوب مصل نجاسة وجب إخباره بها وإن لم يكن آثما ومن قولهم لو رأى صبيا يزني بصبية وجب منعه من ذلك لأن النهي عن المنكر لا يتوقف على علم من أريد نهيه

12-الباجورى الجزء الأول ص 195-196
ولا يعمل بقول غيره له أنه صلى أربعا ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر
(ولا يعمل بقول غيره) أي ولا بفعله أيضا فإن قيل قد راجع صلى الله عليه وسلم الصحابة في قصة ذي اليدين فلما قالوا نعم عاد للصلاة أجيب بأن ذلك محمول على أنه تذكر حبنئيذ (ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر) ضعيف والمعتمد أنه إذا بلغ ذلك القائل عدد التواتر يعمل بقوله بأنه يفيد اليقين وعلى فعلهم كقولهم أولا اعتمد ابن  الحجر الأول وتبعه الخطيب واعتمد الرملي الثاني لأن دلالة الفعل لبست بالوضع فليست قطعية فلا تفيد اليقين بخلاف دلالة القول واختلف في عدد التواتر على أقوال أصحها أنه عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب كالجمع الكثير في اليوم الجمعة أو نحوه. اهـ

Bagaimana Hukum Membaca Basmalah Sebelum Salam

Bagaimana Hukum Membaca Basmalah Sebelum Salam
Pertanyaan :
  • Bagaimanakah hukum salam yang di ucapkan setelah basmalah ?, mengingat ada hadist "kullu amrin dst....."
Jawaban
Hukum membaca bismillah sebelum salam adalah tidak sunah untuk dijawab, alasanya hukum sunahnya memulai sesuatu dengan mengucapkan bismillah sebagaimana dalam hadits كلّ أمر ذى بال إلخ itu berlaku kalau memang perkaranya bukan dzikir yang murni sebagaimana bacaan ayat al-Qur’an yang dibuat dzikir sehingga kalau nanti perkara itu adalah asalnya untuk dzikir maka tidak sunah memulainya dengan bacaan bismillah padahal mengucapkan salam itu asalnya memang untuk dzikir oleh karenanya kalau didahului dengan bacaan bismillah maka itu termasuk mendahului dengan kalam yang punya pengaruh hukum tidak sunah dijawab.

Dengan ibarot sebagai berikut :
ومنها أن يبدأ كل مسلم منهم بالسلام قبل الكلام ويصافحه عند السلام قال النبى من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه حتى يبدأ بالسلام .اهـ إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص 200 باب حقوق المسلم

والمراد بالأمر ما يعم القول كالقرأة والفعل كالتأليف, ومعنى ذى بال أى صاحب حال بحيث يهتم به شرعا أى بأن لا يكون من سفاسف الأمور وليس محرما ولا مكروها. ويشترط أيضا أن لا يكون ذكرا محضا ولا جعل الشارع له مبدأ غير البسملة والحمدلة, وخرج ما جعل الشارع له مبدأ غير البسملة والحمدلة كالصلاة فلا يبدؤ بالبسملة ولا بالحمدلة بل بالتكبير مثلا.اهـ
تحفة المريد على جوهر التوحيد ص 3.

ويشترط ان لايكون ذلك الامر ذكرا محضا بان لم يكن ذكرا أصلا أو كان ذكرا غير محض كالقرآن فتسن التسمية فيه بخلاف الذكر المحض كلا إله إلا الله. وان لا يجعل له الشارع مبتدأ غير البسملة والحمدلة كالصلاة فإنه جعل لها مبتدئ غير البسملة والحمدلة وهو التكبير.اهـ
الباجورى الجزء الأول ص 11.

Bagaimana Ber-wudlu' Memakai Gip ?

Bagaimana Ber-wudlu' Memakai Gip ?
Latar Belakang
Seorang mengalami patah tulang lengan dan pundak, oleh dokter di gip melalui pundak sampai telapak tangan dalam keadaan dibius total. Untuk melakukan wudlu sangat masyaqqoh tanpa bantua orang lain.

Pertanyaan
Bagaiman menentukan gip yang mengkait daerah ( anggota ) yang tidak sakit itu dihukumi siadanya  ( لا بد منه  ). Apakah ada batasan syara’ dalam hal tersebut ? Apakah wajib ‘Iadatussolat setelah sembuh ? Jika orang sakit tidak dapat bersuci dan atau sholat tanpa bantua orang lain, bolehakah meninggalkan sholat sama sekali dengan niat kelak jika sembuh akan diqodlo’ sendiri dan ahli waris jika mati ?
Rumusan Jawaban
Ada batasan menurut syara’, namun para musyawirin belum sepakat apakah yang menentukan diri sendiri atau harus orang yang ahli ( dokter ). Wajib bila pemasangan gip dilakukan ketika hadats. Apabila pemasangan dilakukan ketika suci ada sebagian ulama’
Referensi :
Hasiah Al Bajuri Juz I hal 97
Al Majmu’ Juz II hal 329 - 330
الباجورى الجزء الأول ص: 97
وإن وضعها على حدث أو كانت فى أعضاء التيمم مطلقا  فقوله أعاد اى فى صورة وضعها على حدث مع أخذها من الصحيح شيئا وفى صورة كونها فى أعضاء التيمم سواء وضعها على طهر او على حدث اخذت من الصحيح شيئا ولو بقدر الإستمساك أو لم تأخذ.

المجموع الجزء الثانى ص: 229-230
قال القاضى أبو طيب وأصحاب الشامل والتتمة والبحر والرافعى هذا الخلاف إذا كانت الجبيرة او اللصوق على غير محل التيمم فإن كانت عليه وقلنا لا يجب التيمم فكذلك وإن قلنا يجب وجبت الإعادة قولا وأخذ النقصان البدل والمبدل
Tidak boleh menurut madzhab selain Imam Hanfi dan boleh menurut mazdhab Hanafi jika sampai batas tidak mampu melakukan sholat dengan isyarat.
Referensi :
Hasiah Al Bajuri Juz I 146
Buhyatul Mustarsyidin hal 78
Bujairomi ‘Alal Manhaj Juz II hal 10
الباجورى الجزء الأول ص: 146
ولا تسقط الصلاة ما دام عقله ثابتا لوجود مناط التكليف.

بغية المسترشدين ص: 78
وحاصل ما ذكره الشيخ محمد بن خاتم فى رسالته فى صلاة االمريض أن مذهب أبى حنيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة فإن شفى بعد مضى يوم فلا قضاء عليه وإن عجز عن الشروط بنفسه وقد عليها بغيره فظاهر المذهب وهو قول الصحابيين لزوم ذلك إلا إن لحقته مشقة بفعل الغير أو كانت النجاسة تخرج منه دائما وقال أبو حنيفة لا يقترض عليه مطلقا لأن المكلف عنده لا بعد قادرا بقدرة غيره.

بجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص:10
ولا تسقط عنه الصلاة قال الأئمة الثلاثة ان فرض الصلاة لا يسقط عن المكلف ما دام عقله ثابتا ولو بإجراء الصلاة على قلبه وقال الإمام أبو حنيفة ان من عاين الموت وعجز عن الإيماء برأسه سقط عنه الفرض وعليه عمل الناس سلفا وخلفا فلم يبلغنا أن أحدا منهم أمر المحتضر بالصلاة.

Bagaimana Batas Jamban Yang Makruh Berdzikir Didalamnya

Bagaimana Batas Jamban Yang Makruh Berdzikir Didalamnya


Diskripsi Masalah
Seringkali kita mengalami dilema keseharian namun acuh mempertimbangkan hukum fiqhiyahnya. Seperti yang terjadi saat kita berada di jeding (tempat wudlu) yang mayoritas penempatannya selalu di sandingkan dengan tempat buang air besar (WC dan sebagainya), dimana saat kita berwudlu mestinya disunahkan membaca basmalah atau dzikir sejenis. Namun di sisi lain kita juga mengenal aturan makruh berdzikir di tempat-tempat pembuangan hajat (الخلاء).

Pertanyaan
  • Sebatas mana sebuah tempat dapat dikategorikan sebagai الخلاء yang akan berkonskwensi makruhnya melakukan dzikir di dalamnya ?
  • Apakah masih disunahkan kita membaca dzikir/ basmalah dalam wudlu dalam kasus di atas
Jawaban
1. Yang dapat dikategorikan الخلاء adalah :
  • Tempat yang disediakan untuk الخلاء
  • Tempat yang pernah terpakai guna membuang hajat (Qadza'il hajat)
  • Tempat yang disebut sebagai الخلاء secara Urf  karena sering digunakan untuk membuang hajat (Qadza'il hajat).
2. Tidak disunahkan, bahkan makruh.
Ibarat
قليوبى وعميرة الجزء الأول ص : 44
(فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء) (يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه) لمناسبة اليسار للمستقذر واليمين لغيره والخلاء بالمد المكان الخالي نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة عرفا (ولا يحمل) في الخلاء (ذكر الله تعالى) أي مكتوب ذكر من قرآن أو غيره تعظيما له وحمله قال في الروضة مكروه لا حرام والصحراء كالبنيان في هذين الأدبين وله (قوله نعم إلخ) فيه إشعار بأن المراد بالصحراء ما ليس بساتر معتبر وإن كان في البنيان وعكسه والساتر في المستقبل للبول يكون أمامه وفي المستدبر للغائط يكون من خلفه (قوله بمرتفع) ولو من زجاج وماء صاف إن أمكن أو بذيله كما يأتي وتقديره بثلثي ذراع نظرا للغالب فلو كفاه دونهما فله الاقتصار عليه أو احتاج إلى زيادة وجبت فلو بال قائما وجب ستر عورته وما تحتها إلى آخر قدميه لكونه من حريم العورة قاله شيخنا الرملي عن إفتاء والده والوجه الاكتفاء بما حاذى العورة لما مر وقال أيضا لا بد في الساتر أن يكون عريضا يستر جوانب العورة فلا يكفي نحو العنزة والوجه خلافه وفاقا لابن حجر رحمه الله تعالى (قوله المهيأ) أي المعد وهو يحصل بأن يهيأ لذلك أو بقضاء الحاجة فيه مع قصد العود إليه بغير بناء أو يتكرر قضاء الحاجة فيه مرات يعده العرف فيها معدا وهل نحو المكان التي جرت عادة الناس بقضاء الحاجة عليها من المعد مال شيخنا إلى أنها ليست منه فراجعه

غرر البهية الجزء الأول ص : 114
(فصل في آداب الخلاء) (قوله ومن قضى الحاجة فليجتنب قرآننا إلخ) قضيته أن هذا لقضاء الحاجة ولكن الأوجه كما اقتضته عبارة الروض أنها للمحل فيجتنب داخله ولو لغير قضاء الحاجة-الى أن قال-(قوله عن الناس في الفضاء) كذا في التنبيه أخرج الأبنية ولا يبعد أن محله إذا شق الإبعاد فيها وإلا فالوجه طلبه حتى في الأبنية المعدة ثم رأيته في شرح الروض قال وذكر الصحراء من زيادته وتركيبها أولى فإن غيرها ما لم يهيأ لقضاء الحاجة مثلها كما نقله الأذرعي عن الحليمي ا هـ والوجه أن المهيأ لذلك حيث  تيسر الإبعاد بأن كثر واتسع مكانه وكان لو ذهب إلى آخره أبعد (قوله ولا يشم له ريح) قال ابن عبد السلام فإن تعذر عليه الإبعاد عنهم استحب لهم الإبعاد عنه إلى مكان لا يسمعون شرح الروض

تحفة المحتاج الجزء الأول ص : 259
(فصل) في آداب قاضي الحاجة ثم الاستنجاء (يقدم ) ندبا (داخل الخلا) ولو لحاجة أخرى وكذا في أكثر الآداب الآتية وعبر به كالخارج للغالب  والمراد الواصل لمحل قضاء الحاجة ولو بصحراء والتعيين فيها لغير المعد بالقصد لصيرورته به مستقذرا كالخلاء الجديد وفيما له دهليز طويل يقدمها عند بابه ووصوله لمحل جلوسه وأصل الخلاء بالمد المحل الخالي ثم خص بما تقضى فيه الحاجة قيل وهو اسم شيطان فيه لحديث يدل له (يساره) أو بدلها ككل مستقذر من نحو سوق ومحل قذر ومعصية كالصاغة فيحرم دخولها على ما أطلقه غير واحد لكن قيده المصنف في فتاويه بما إذا علم أن فيها أي حال دخوله كما هو ظاهر معصية كربا ولم تكن له حاجة في الدخول ومنه يؤخذ أن محل حرمة دخول كل محل به معصية كالزنية ما لم يحتج لدخوله أي بأن يتوقف قضاء ما يتأثر بفقده تأثرا له وقع عرفا على دخول محلها وذلك لأنها للمستقذر (و) يقدم (الخارج يمينه) كالداخل للمسجد ; لأنها لغير المستقذر ومن ثم كان الأوجه فيما لا تكرمة فيه ولا استقذار أنه يفعل باليمين وفي شريف وأشرف كالكعبة وبقية المسجد تتجه مراعاة الأشرف وشريفين كمسجد بلصق مسجد مثله يتجه التخيير وبه يعلم تخير الخطيب عند صعوده للمنبر وشريف ومستقذر بالنسبة إليه كبيت بلصق مسجد وقذر وأقذر منه كخلاء في وسط سوق يتجه مراعاة الشريف في الأولى والأقذر في الثانية

الموسوعة الفقهية الجزء الرابع والثلاثون ص : 12
الذكر إذا كان مكان الخلاء هو مكان الوضوء : 13 - قال ابن عابدين لو توضأ في الخلاء فهل يأتي بالبسملة وغيرها من أدعية الوضوء مراعاة لسنته ؟ أو يتركها مراعاة للمحل ؟ قال الذي يظهر الثاني لتصريحهم بتقديم  النهي على الأمر وهو مقتضى ما عند الحنابلة من أن التسمية في الوضوء واجبة وأن الذكر بالقلب لا يكره وذهب المالكية إلى أنه يكره الذكر في الخلاء

Apakah Provokator Terkena Hukum Qishash ?

Apakah Provokator Terkena Hukum Qishash ?
Deskripsi mas’alah:
Sudah kita ma’lumi  bahwa kerusuhan, penjarahan dan pembunuhan adalah perbuatan yang tidak terpuji dan pelakunya sudah barang tentu dikenakan tindakan setimpal dengan pekerjaannya (qishas)


Pertanyaan :
Apakah bagi provokator yang menyuruh membunuh orang dikenakan qishas sama seperti pelakunya?
Jawaban : tafsil
Provokator terkena قصاص  apabila ada unsure اكراه  (pemaksaan) dan تعيين  (menentukan pada orang yang di bunuh).
Referensi :
حاشية إعانة الطالبين ج 4 ص 113
تنبيه يجب قصاص بسبب كمباشرة فيجب على مكره بغير حق بأن قال اقتل هذا وإلا لأقتلنك فقتله وعلى مكره أيضا( قوله بأن قال اقتل هذا ) أي إشارة لآدمي علمه كما علمت وخرج بقوله هذا المشار به لمعين ما لو قال له اقتل نفسك وإلا قتلتك فقتلها وما لو قال له اقتل زيدا أو عمرا فقتلهما أو أحدهما فلا قصاص على المكره بكسر الراء لأنه ليس بإكراه حقيقة لاتحاد المأمور به والمخوف به في الصورة الأولى فكأنه اختار قتل نفسه ولتفويض تعيين عين المقتول إلى المكره بفتح الراء في الثانية فصار له اختيار في القتل فالقود يكون عليه ( قوله وعلى مكره أيضا ) أي ويجب القصاص أيضا على مكره بفتح الراء لكن بشرط علمه بأن المقتول آدمي كما علمت
 قال في التحفة وقيد البغوي وجوب القود عليه بما إذا لم يظن أن الإكراه يبيح الإقدام وإلا لم يقتل جزما وأقره جمع لأن القصاص يقسط بالشبهة ويتعين حمله بعد تسليمه على ما إذا أمكن خفاء ذلك عليه

Apakah al-Qur'an Latin Berstatus Mushaf ?

Apakah al-Qur'an Latin Berstatus Mushaf ?


Diskripsi Masalah
Dalam setiap penulisan surat maupun dalam lembaran surat kabar sering kita menemukan tulisan Asmaul muadzom dalam huruf 'ajami (latin). Ironisnya hal tersebut sering kita lihat berserakan di tempat-tempat yang tidak layak. Tentunya sebagai insan pesantren kita harus merespon persoalan ini.
Pertanyaan
Masih dihukumi Asmaul Muadzom-kah tulisan tersebut ketika ditulis dengan huruf Indonesia ?  Jika masih dihukumi Asmaul Muazdom, siapakah yang patut disalahkan atas kejadian tersebut ?

Jawaban
Untuk Asma' Muadzom yang berupa Al-Qur'an dan ditulis dengan huruf latin, tetap dihukumi mushhaf atau Asmaul Muadzam menurut Imam Romly. Sedangkan untuk selain Al-Qur'an, belum terbahas.
Ibarat
حاشية الجمل شرح المنهج الجزء الأول ص : 76
(فائدة) سئل الشهاب الرملي هل تحرم كتابة القرآن العزيز بالقلم الهندي أو غيره فأجاب بأنه لا يحرم لأنها دالة على لفظه العزيز وليس فيها تغيير له بخلاف ترجمته بغير العربية لأن فيها تغييرا وعبارة الإتقان للسيوطي هل يحرم كتابته بقلم غير العربي قال الزركشي لم أر فيه كلاما لأحد من العلماء ويحتمل الجواز لأنه قد يحسنه من يقرؤه والأقرب المنع انتهت والمعتمد الأول اهـ برماوي وعبارة ق ل على المحلي وتجوز كتابته لا قراءته بغير العربية وللمكتوب حكم المصحف في الحمل والمس انتهت اهـ 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Terima kasih pada FThemes.com | Converter: Blogger Themes & Blogger Templates
Flippa