Archive for Februari 2014

Bangunan Masjid Di Atas Lahan Pengairan



1.    Status Bangunan Masjid Di Atas Lahan Pengairan
Deskripsi:
Terdapat suatu masjid yang lahannya kebetulan persis di tepi sungai. Seiring perkembangan, masjid tersebut mengalami perbaikan dan pelebaran sesuai kebutuhan jama’ah dan kepentingan masjid. Karena dipandang lahan masjid yang lama kurang memadai untuk dilakukan perluasan, maka panitia pembangunan mengambil alternatif melakukan pelebaran lahan masjid dengan meminta ijin dinas pengairan setempat untuk membuat cor dak di atas sungai yang ada di sampingnya untuk dipergunakan sebagai lahan masjid. Hanya saja, dimaklumi bahwa lahan sungai itu adalah milik dinas pengairan, yang – apabila dipergunakan oleh pihak lain – hanya mungkin berstatus “hak pakai”, bukan atau tidak dapat distatusklan “hak wakaf”.
Pertanyaan:
a.    Hak pakai, hak guna lahan, hak guna bangunan atau hak-hak terbatas atas tanah yang diatur oleh Undang-undang Pertanahan apakah juga diatur dalam syariah?
b.   Apakah lahan masjid disyaratkan harus berstatus lahan wakaf?
c.    Bangunan masjid di atas sungai yang berstatus “hak pakai” apakah berstatus masjid?
(PCNU Lumajang)
 
Jawaban:
a.    Aturan-aturan tersebut ada dalam syariat.
Pertimbangannya:
1)   Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
2)   Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
3)   Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang.
4)   Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.
5)   Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain.
Dengan mempertimbangkan maksud dari istilah hak-hak terbatas ini, maka menurut syariat perinciannya adalah sebagai berikut:
1)   Hak guna-usaha yang menjadi wilayah pemerintah hanya terkait mawat, ma’adin al-bathinah, aset baitul mal.
2)   Hak guna bangunan yang menjadi wilayah pemerintah adalah al-marafiq al-ammah selain harim an-nahr dengan berbentuk bangunan, sedangkan yang dimiliki pribadi maka boleh dengan cara ibahah.
3)   Hak pakai sama dengan hak guna bangunan.
4)   Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan termasuk kategori ihya’ al-mawat yang pengolahannya harus sesuai dengan syarat-syaratnya.
5)   Hak guna air, termasuk pemanfaatan huquq al-musytarakah yang berarti siapapun boleh memanfaatkannya dengan catatan tidak merugikan hak milik orang lain.
Referensi:
1.     أحكام السلطانية صـ 243(جامع الفقه الإسلامي)
وقد اختلف أصحاب الشافعي فيما انتقل إلى بيت المال من رقاب الأموال هل يصير وقفا عليه بنفس الانتقال إليه؟ على وجهين : أحدهما : أنها تصير وقفا لعموم مصرفها الذي لا يختص بجهة , فعلى هذا لا يجوز بيعها ولا إقطاعها . والوجه الثاني لا تصير وقفا حتى يقفها الإمام , فعلى هذا يجوز له بيعها إذا رأى بيعها أصلح لبيت المال ويكون ثمنها مصروفا في عموم المصالح , وفي ذوي الحاجات من أهل الفيء وأهل الصدقات , وأما إقطاعها على هذا الوجه فقد قيل بجوازه ; لأنه لما جاز بيعها وصرف ثمنها إلى من يراه من ذوي الحاجات وأرباب المصالح جاز إقطاعها له , ويكون تمليك رقبتها كتمليك ثمنها.
2.    أحكام السلطانية صـ 236- 237(جامع الفقه الإسلامي)
وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرق فهو موقوف على نظر السلطان وفي نظره وجهان: أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدي ومنعهم من الإضرار والإصلاح بينهم عند التشاجر وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق. والوجه الثاني أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا في إجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما يجتهد في أموال بيت المال وإقطاع الموات ولا يجعل السابق أحق وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا. وإذا تركهم على التراضي كان السابق منهما إلى المكان أحق به من المسبوق فإذا انصرف عنه كان هو وغيره من الغد فيه سواء يراعى فيه السابق إليه وقال مالك: إذا عرف أحدهم بمكان وصار به مشهورا كان أحق به من غيره قطعا للتنازع وحسما للتشاجر واعتبار هذا وإن كان له في المصلحة وجه يخرجه عن حكم الإباحة إلى حكم الملك .
3.    الأحكام السلطانية صـ 248 (جامع الفقه الإسلامي)
(فصل) وأما إقطاع المعادن وهي البقاع التي أودعها الله - تعالى - جواهر الأرض فهي ضربان : ظاهرة وباطنة . فأما الظاهرة فهي ما كان جوهرها المستودع فيها بارزا كمعادن الكحل والملح والقار والنفط , وهو كالماء الذي لا يجوز إقطاعه والناس فيه سواء يأخذه من ورد إليه إلى أن قال ....وأما المعادن الباطنة فهي ما كان جوهرها مستكنا فيها لا يوصل إليه إلا بالعمل كمعادن الذهب والفضة والصفر والحديد , فهذه وما أشبهها معادن باطنة سواء احتاج المأخوذ منها إلى سبك وتخليص أو لم يحتج . وفي جواز إقطاعها قولان : أحدهما لا يجوز كالمعادن الظاهرة وكل الناس فيها شرع . والقول الثاني : يجوز إقطاعه لرواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
4.    الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء الأول صـ 129 – 132 (ط\ذات السلاسل)
9- الإباحة من العباد لا بد فيها أن تكون على وجه لا يأباه الشرع , وألا تكون على وجه التمليك , وإلا كانت هبة أو إعارة ... إلى أن قال ... إباحة العباد كذلك على نوعين : نوع يكون التسليط فيه على العين لاستهلاكها , ونوع يكون التسليط فيه على العين للانتفاع بها فقط ... إلى أن قال ... إباحة الانتفاع : 20- هذا النوع من الإباحة قد يكون مع ملك الآذن لعين ما أذن الانتفاع به كإذن مالك الدابة أو السيارة لغيره بركوبها , وإذن مالك الكتب للاطلاع عليها . وقد يكون الإذن فيما لا يملك عينه , ولكن يملك منفعته بمثل الإجارة أو الإعارة , إن لم يشترط فيهما أن يكون الانتفاع شخصيا للمستأجر والمستعير .
5.    حاشيتا قليوبي وعميرة على المحللي  الجزء الثالث صـ 90 (جامع الفقه الإسلامي)
فرع: لو ركب الأرض ماء أو رمل أو طين فهي على ما كانت عليه من ملك ووقف. فإن كان ذلك الرمل مثلا مملوكا فلمالكه أخذه، وإن لم ينحسر عنها. ولو انحسر ماء النهر عن جانب منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة، وليس للسلطان إقطاعه لأحد كالنهر وحريمه. ولو زرعه أحد لزمه أجرته لمصالح المسلمين، ويسقط عنه قدر حصته إن كان له حصة في مال المصالح. نعم للإمام دفعه لمن يرتفق به بما لا يضر المسلمين. ومثله ما ينحسر عنه الماء من الجزائر في البحر. ويجوز زرعه ونحوه لمن لم يقصد إحياءه. ولا يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا ما يضر المسلمين. هذا ما اعتمده شيخنا تبعا لشيخنا م ر وبالغ في الإنكار على من ذكر شيئا مما يخالفه والله أعلم. ... إلى أن قال ...  فرع : حريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة إليه في الانتفاع به كإلقاء الأمتعة وما يخرج منه عند حفره أو تنظيفه , فيهدم ما يبني فيه ولو مسجدا كما عليه الأئمة الأربعة.
6.    حواشي الشرواني الجزء السادس صـ 218 (جامع الفقه الإسلامي)
ثم ما ذكر من امتناع الإثبات ببناء صريح في أنه لا فرق بين بنائه للتملك وبنائه للارتفاق وفي كلام سم على حج استنباطا من كلام الروض أن بناء البيوت في حريم الأنهار وفي منى إذا كان للارتفاق لا يمتنع وهو مخالف لما اقتضاه هذا الكلام بل لتصريحهم بامتناع بناء المساجد في حريم الأنهار لأنها لا تفعل للتملك اهـ
7.    الأحكام السلطانية صـ 236
وأما القسم الثاني وهو ما يختص بأفنية الدور والأملاك ، فإن كان مضرا بأربابها منع المرتفقون منها إلا أن يأذنوا بدخول الضرر عليهم فيمكنوا ، وإن كان غير مضر بهم ففي إباحة ارتفاقهم به من غير إذنهم قولان : أحدهما أن لهم الارتفاق بها وإن لم يأذن أربابها ؛ لأن الحريم مرفق إذا وصل أهله إلى حقهم منه ساواهم الناس فيما عداه والقول الثاني أنه لا يجوز الارتفاق بحريمهم إلا عن إذنهم لأنه تبع لأملاكهم فكانوا به أحق وبالتصرف فيه أخص
b.   Lahan masjid tidak disyaratkan harus berstatus lahan wakaf, namun boleh pada tanah yang berstatus sewaan atau pinjaman.
Referensi:
1.    الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء الثالث صـ 273-274 (جامع الفقه الإسلامي)
(وسئل) عمن بنى في موضع مملوك بناء للصلاة وغيرها ثم جعله مسجدا من غير وقف الأرض فهل يصير بذلك مسجدا أو لا، وهل يجوز بناء المسجد في أرض مستعارة أو مستأجرة أو لا ؟ (فأجاب) بقوله عبارة شرح العباب قال الإسنوي كالقمولي قال بعضهم ولا يصح الاعتكاف في بناء أرض مستأجرة إلا أن يثبت فيه دكة أو بلطه بأحجار ووقفت مسجدا واعتمداه هما وغيرهما وهو أوجه مما وقع للزركشي من صحة الاعتكاف فيه وإن لم يبن فيه مسطبة، بل عند التأمل لا وجه لما قاله لأنه إن وقف ذلك البناء مسجدا وقلنا بصحة وقفه هو لإقرار له والاعتكاف إنما يصح باللبث في مسجد ولبثه هنا ليس في مسجد بخلافه في الدكة المذكورة لأنها مسجد فاللبث فيها لبث في مسجد. ثم رأيت بعضهم قال عقب قول الزركشي: المتجه صحته في الأرض وإن لم يغرس بالبناء تبعا للحيطان والسقف وإن جلس على الأرض لأن الهواء يحيط به ا هـ . ملخصا وما قاله عجيب والصواب خلافه لأن الاعتكاف إنما يصح على السقف لا تحته انتهت عبارة شرح العباب وهي صريحة كما ترى في صحة وقف البناء دون الأرض مسجدا سواء أكانت الأرض مستأجرة أم مستعارة أم لا ... إلى أن قال ... رجح الإسنوي قول بعضهم لو بنى فيه مسطبة ووقفها مسجدا صح كما يصح على سطحه وجدرانه وقول الزركشي يصح وإن لم يبن مسطبة مردود إذ المسجد هو البناء الذي في تلك الأرض لا الأرض ومن هنا علم أنه يصح وقف العلو دون السفل مسجدا كعكسه انتهت وهي أيضا مصرحة بصحة وقف البناء دون الأرض مسجدا فالمصلي في هوائه كأنه مصل بالمسجد ولو سقف ذلك البناء صح على سقفه الاعتكاف وأعطي سقفه جميع أحكام المسجد وذكر القمولي في باب الاعتكاف نحو ما قدمته فقال يصح وقف العلو دون السفل مسجدا وعكسه. فعلى هذا لو أراد بناء مسجد في أرض موقوفة للسكنى وقلنا لا يجوز البناء فيها وهو المرجح فالحيلة أن تبنى العرصة بالآجر والنورة فيصير مسجدا إذا وقفه قياسا على وقف العلو دون السفل ا هـ .
c.    Bangunan masjid di atas sungai yang berstatus “hak pakai” tidak berstatus masjid.
Referensi:
1.    فتاوي الرملي الجزء الثالث صـ 68-69
(سئل) عما أفتى به البلقيني من صحة وقف البناء أو الغراس في أرض مغصوبة هل هو معتمد أو لا كما يفهم من عبارة المنهج وشرحه وما وجه البطلان ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح وقفه إذ من شرط الموقوف الانتفاع به مع بقاء عينه وهذا مستحق الإزالة فإذا هدم البناء وقلع الغراس خرج عن مسماه فلم ينتفع بالموقوف مع بقاء عينه واسمه وقد قالوا في معنى الأرض المستأجرة المستعارة والموصى له بمنفعتها وقال بعضهم تصويرهم المسألة بالمستأجرة يفهم تصويرها  في الموضوعة بحق أما لو بنى أو غرس في أرض مغصوبة ثم وقفه لم يصح بل ذهب بعضهم في مسألة الإجارة إلى وجوب بقائه بالأجرة محافظة على بقاء الوقف وقال السبكي قال لي ابن الرفعة أفتيت ببطلان خزانة كتب وقفها واقف لتكون في مكان معين في مدرسة الصاحب بمصر لأن ذلك المكان مستحق لغير تلك المنفعة بمقتضى الوقف المتقدم فلا يجوز نقله إلى غيره قال السبكي ونظيره إحداث منبر في مسجد لم تكن فيه جمعة لا يجوز وكذلك إحداث كرسي مصحف مؤبد يقرأ فيه كما يفعل بالجامع الأزهر وغيره لا يصح وقفه ويجب إخراجه من المسجد لما تقدم من استحقاق المنفعة لغير هذه الجهة والعجب من قضاة يثبتون وقف ذلك شرعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا .
2.    حواشي الشرواني الجزء السادس ص 240
قال ع ش قوله : م ر وهذا مستحق الإزالة ومنه ما لو بنى في حريم النهر بناء ووقفه مسجدا فإنه باطل ؛ لأنه مستحق الإزالة .
3.    الحاوي للفتاوي ـ للسيوطى الجزء الأول ص 130 - 132
وقد وقع في حياة شيوخنا أن أيبك الخاصكي بنى بيتاً بمصر تجاه جامع الريس وبرز فيه على شاطىء النهر فاستفتى الشيخ الإمام العلامة المحقق جلال الدين المحلى الشافعي فأفتى بمنعه من ذلك ، وعلله بأن شطوط الأنهار لا تملك ولا يجوز إحياؤها ولا البناء فيها ، وهذا هو منقول المذهب نص عليه إمامنا الإمام الشافعي رضي الله عنه . وسائر أصحابه ولا نعلم في ذلك خلافاً في المذهب بل ولا في بقية المذاهب الأربعة بل الأئمة الأربعة وأتباعهم متفقون على هذا الحكم . وهذه نبذة من نقول الأئمة في ذلك .  ... إلى أن قال ... وقال الزركشي في شرح المنهاج : حافات النيل والفرات لا يجوز تملك شيء منها بالاحياء ولا بالابتياع من بيت المال ولا غيره قال : وقد عمت البلوى بالأبنية على حافات النيل كما عمت بالقرافة مع أنها مسبلة ، وذكر الدميري في شرح المنهاج نحو ذلك ، وقد راجعت نص الشافعي فوجدته نص في مختصر المزني وفي الأم على أن النهر والماء الظاهر لا يملكه أحد من الناس ولا يصح لأحد أن يقطعه بحال والناس فيه شرع والمسلمون كلهم شركاء في ذلك هذا نصه في الكتابين ، زاد في الأم : ولو أحدث على شيء من هذا بناء قيل له حول بناءك ولا قيمة له فيما أحدث بتحويله .

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Terima kasih pada FThemes.com | Converter: Blogger Themes & Blogger Templates
Flippa