1.
HUKUM TKW
Deskripsi:
Hidup
yang layak dan kecukupan adalah dambaan dalam setiap rumah tangga , sehingga tak
jarang diantara mereka mengambil alternative menjadi TKW Dan urusan rumah tangga
dirumah dibebankan pada suami. Namun kenyataan yang terjadi setelah mendapatkan hasil
yang lumayan banyak yang sebagian ditransfer ke suami untuk memenuhi kebutuhan
keluarga. Namun dengan berjalannya waktu
banyak terjadi kesalah fahaman antara suami dan istri yang tidak jarang
mengakibatkan perceraian sehingga anak-anaknya yang masih membutuhkan kasih
sayang orang tua menjadi korban keangkuhan mereka (broken home).
Pertanyaan
a. Bagaimana hukumnya kerja diluar negeri yang pada akhirnya mengakibatkan seperti kasus tersebut
diatas?
Jawaban :
Tafsil
1. Tidak boleh / Haram apabila ada dugaan kuat terjadinya fitnah (madzinnah al fitnah).
2. Boleh apabila :
- Aman dari
fitnah
- Mendapat izin dari suami
- Mendapat izin dari orang tua
- Aman dalam
perjalanan atau negara tujuan
- Berangkat
secara tidak ilegal
- Pekerjaan tidak
haram
- Berangkat disertai
mahrom atau suami
- Berangkat tidak
memakai perhiasan atau bersolek
- Bepergia tidak
kasyful aurot (membuka aurot)
3. Makruh apabila dikhawatirkan terjadinya
fitnah.
No
|
Referensi
|
No
|
Referensi
|
01.
|
Is’ad Al Rofiq juz. 2 hal. 136
|
09.
|
Al
Bajuriy Juz 2 Hal 27
|
02.
|
Al Zawajir ‘An Iqtirof Al Kabair
Juz. 2 hal. 329
|
10.
|
Al
Thoriqah Al Mahmudah Hal 160
|
03.
|
Hamisy I’anah Al Tholibin juz. 2 hal. 195
|
11.
|
Hasyiyah
al Jamal Juz 7 Hal 23
|
04.
|
Nihayah Al Zain juz. 1 hal. 363
|
12.
|
Hasyiyah
al Jamal Juz 9 Hal 149
|
05.
|
Al majmu’ syrh al muhadzab juz. 7 hal 88
|
13.
|
Mughni
al Muhtaj Juz 3 Hal 445
|
06.
|
Hawasyi
al syarwaniy wa al ‘ubadiy
Juz 4
Hal. 25
|
14.
|
Al Majmu’ Syrh Al Muhadzab
Juz. 7
Hal 87
|
07.
|
Bughyah al musytarsyidin juz. 1 hal. 189
|
15.
|
I’anah
al Tholibin Juz 4 Hal 80
|
08.
|
Al Majmu’ Syrh Al Muhadzab
Juz. 8
Hal 343
|
إسعاد الرفيق – (الجزء
الالثاني ص: 136)
ومنها خروج المرأة من بيتها متعطرة او متزينة ولو كانت
مستورة وكان خروجها بإذن زوجها إذا كات تمر فى طريقها على رجال أجانب - إلى أن قال
- قال فى الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الأحاديث ويببغى حمله ليوافق قواعدنا
على ما إذا تحققت الفتنة, أما مجرد خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة
كما هو ظاهر وعد من الكبائر أيضا خروجها بغير إذن زوجها ورضاه لغير ضرورة شرعية
كاستفتاء لم يكفها إياه أو خشية نحو فجرة أو انهدام المنزل
الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 2 / ص 329)
الْكَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالسَّبْعُونَ بَعْدَ
الْمِائَتَيْنِ : خُرُوجُ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِهَا مُتَعَطِّرَةً مُتَزَيِّنَةً
وَلَوْ بِإِذْنِ الزَّوْجِ أَخْرَجَ
أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ إذَا
اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا } يَعْنِي زَانِيَةَ
.وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا : {
أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا
فَهِيَ زَانِيَةٌ وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ } .وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ .
هامش
اعانة الطالبين - (ج 4 / ص
195)
( و ) حرم السفر لجهاد وحج تطوع بلا إذن (
أصل ) مسلم أب وأم وإن عليا ولو أذن من هو أقرب منه وكذا يحرم بلا إذن أصل سفر لم
تغلب فيه السلامة لتجارة
نهاية الزين - (ج 1 / ص 363)
والحاصل أنه لا يعتبر إذن الأصل في السفر لطلب علم شرعي
أو آلة له ولو كان فرض كفاية أو أمكن في البلد ورجا بخروجه زيادة فراغ أو إرشاد
شيخ أو نحو ذلك وله طلب العلم غير المتعين بعد شروعه فيه وإن ظهر انتفاعه بخلاف
صلاة الميت فإذا شرع فيها لا يجوز قطعها ولا يعتبر الإذن في السفر لتجارة وغيرها
حيث لا خطر فيه بخلاف ما فيه خطر عظيم كركوب بحر أو بادية مخطرة وإن غلب الأمن
فيحتاج إلى إذن الأصل
المجموع شرح المهذب - (ج 7 / ص 88)
(فرع) اتفق اصحابنا علي ان المرأة إذا اسلمت في دار
الحرب لزمها الخروج الي دار الاسلام وحدها من غير اشتراط نسوة ولا امرأة واحدة قال
أصحابنا وسواء كان طريقا مسلوكا أو غير مسلوك لان خوفها علي نفسها ودينها بالمقام
فيهم أكثر من خوف الطريق وإن خافت في الطريق سبعا لم يجب سلوكه هكذا ذكر هذه المسألة
بتفصيلها هنا القاضي حسين والمتولي وغيرهما وذكرها الاصحاب في كتاب السير
حواشي الشرواني والعبادي - (ج 4 / ص 25)
وَلَهَا أَيْضًا أَنْ تَخْرُجَ لَهُ وَحْدَهَا إذَا
تَيَقَّنَتْ الْأَمْنَ عَلَى نَفْسِهَا هَذَا كُلُّهُ فِي الْفَرْضِ وَلَوْ
نَذْرًا أَوْ قَضَاءً عَلَى الْأَوْجَهِ أَمَّا النَّفَلُ فَلَيْسَ لَهَا
الْخُرُوجُ لَهُ مَعَ نِسْوَةٍ ، وَإِنْ كَثُرْنَ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى
الْمَكِّيَّةِ التَّطَوُّعُ بِالْعُمْرَةِ مِنْ التَّنْعِيمِ مَعَ النِّسَاءِ
خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ
(قَوْلُهُ : إذَا تَيَقَّنَتْ الْأَمْنَ إلَخْ )
وَعَلَيْهِ حُمِلَ مَا دَلَّ مِنْ الْأَخْبَارِ عَلَى جَوَازِ سَفَرِهَا وَحْدَهَا
نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَلَى نَفْسِهَا )
أَيْ مِنْ الْخَدِيعَةِ وَالِاسْتِمَالَةِ إلَى الْفَوَاحِشِ إيعَابٌ أَيْ :
وَأَمَّا الْأَمْنُ عَلَى الْمَالِ وَالنَّفْسِ فَقَدْ تَقَدَّمَ حِفْنِيٌّ .
بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 189)
(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه
ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو
المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً
أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة
، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه
إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في
المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ،
ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما
أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ،
وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي
الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق
والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر
الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
المجموع شرح المهذب - (ج 8 / ص 343)
)فرع) قد ذكرنا تفصيل مذهبنا في حج المراة وذكرنا ان الصحيح
أنه يجوز لها في سفر حج الفرض أن تخرج مع نسوة ثقات أو أمراة ثقة ولا يشترط المحرم
ولا يجوز في التطوع وسفر التجارة والزيارة ونحوهما الا بمحرم وقال بعض أصحابنا يجوز بغير نساء ولا امراة إذا كان الطريق أمنا وبهذا قال
الحسن البصري وداود وقال مالك لا يجوز بامرأة ثقة وانما يجوز بمحرم أو نسوة
ثقات وقال أبو حنيفة واحمد لا يجوز الا مع زوج أو محرم قال الشيخ أبو حامد
والمسافة التي يشترط أبو حنيفة فيها المحرم ثلاثة ايام فان كان اقل لم يشترط واحتج
لهم بحديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تسافر امرأه ثلاثا
الا معها ذو محرم) رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم (لا يحل لامرأة تؤمن بالله
واليوم الاخر تسافر مسيرة ثلاث ليال الا ومعها ذو محرم)
الباجوري - (ج 2 / ص 27)
وذكر المصنف ضابط ما تصح إجارته بقوله وكل ما أمكن
الانتفاع به مع بقاء عينه (وقوله وكل ما) اي وكل شيء فكل مبتدأ وجملة صحت اجارته
خبره وما بمعني شيء مضاف اليه وتكتب مفصولة من كل وقوله امكن الانتفاع به اي سهل
وتيسر الانتفاع به عقب العقد في اجارة العين وعند استحقاقها في غيرها ولا بد ان
يمكن الانتفاع به شرعا فلا تصح اجارة آلات الملاهي كالدربكة والزمارة بخلاف بقية
الطبول فتصح اجارتها اهـ
الطريقة المحمودة ص ـ(ص 160)
الاذن والاجارة فيما هو معصية فإن الرضا بالمعصية معصية
كإذن الزوج لإمرأته ان تخروج من بيته الى غير مواضع مخصوصة. اهـ
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري -
(ج 7 / ص 23)
قوله وكافر مسلما هذا يفيد جواز خدمة المسلم للكافر لأن
المتبادر من الإعارة أنه يستخدمه فيما يريده سواء كان فيه مباشرة لخدمته كصب ماء
على يديه وتقديم نعل له أو لغير ذلك كإرساله في حوائجه وتقدم في البيع عند الكلام
على قول المصنف وشرط العاقد الرشد إلخ أنه تجوز إجارة المسلم للكافر ويؤمر بإزالة
يده عنه بأنه يؤجره لغيره ولا يمكن من استخدامه وهو يفيد حرمة خدمة المسلم للكافر
وعليه فقد يفرق بين الإجارة والعارية بأن الإذلال في الإجارة أقوى منه في العارية للزومها فلم يمكن مع بقاء يده عليه في الإجارة ويجعل تحتها في
العارية لاحتمال التخلص منه في كل وقت برجوع المعير لكن يرد على هذا أن في مجرد
خدمة المسلم للكافر تعظيما له وهو حرام وقد يقال لا يلزم من جواز الإعارة جعله تحت
يده وخدمته له لجواز أن يعيره لمسلم بإذن من المالك أو يستنيب مسلما في استخدامه
فيما تعود منفعته عليه فليتأمل ذلك كله وليراجع وفي عبارة المحلي ما يصرح بحرمة
خدمته حيث قال وعلل في المهذب عدم الجواز بأنه لا يجوز أن يخدمه وقوله عدم الجواز
أي للعارية ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال واعلم أن الخلاف في الكراهة
والحرمة هو بالنسبة للعقد وأما خدمة المسلم للكافر فحرام مطلقا سواء بعقد أو بغير
عقد كما صرحوا بها في باب الجزية ا ه
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري -
(ج 9 / ص 409)
(
ولها خروج فيها لتحصيل نفقة ) مثلا بكسب أو سؤال وليس له منعها من ذلك لانتفاء
الإنفاق المقابل لحبسها ( وعليها رجوع ) إلى مسكنها ( ليلا ) لأنه وقت الدعة وليس
لها منعه من التمتع. قوله لأنه
وقت الدعة أي الراحة ويؤخذ منه أنه لو توقف تحصيلها على مبيتها في غير منزله كان
لها ذلك ا ه ع ش
مغني المحتاج - (ج 3 / ص 445)
( ولها الخروج
) من بيتها ( زمن المهلة ) نهارا ( لتحصيل النفقة ) بكسب أو تجارة أو سؤال وليس له منعها سواء كانت فقيرة أم غنية لأن التمكين والطاعة في مقابلة
النفقة فإذا لم يوفها ما عليه لم يستحق عليها حجرا
تنبيه قضية كلامه أنه لو أمكنها الإنفاق من مالها أو كسب
في بيته امتنع عليها الخروج وهو وجه والصحيح المنصوص الأول
المجموع شرح المهذب - (ج 7 / ص 87(
)فرع( هل يجوز للمرأة ان تسافر لحج التطوع أو لسفر
زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة فيه وجهان وحكاهما الشيخ أبو حامد
والماوردي والمحاملي وآخرون من الاصحاب في باب الاحصار وحكاهما القاضي حسين
والبغوى والرافعي وغيرهم (احدهما) يجوز كالحج (والثاني) وهو الصحيح باتفاقهم وهو
المنصوص في الام وكذا نقلوه عن النص لا يجوز لانه سفر لبس بواجب هكذا علله البغوي
ويستدل للتحريم ايضا بحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تسافر
امرأة ثلاثا الا ومعها محرم) رواه البخاري ومسلم وفى رواية لمسلم (لا يحل لامراة
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال الا ومعها ذو محرم) وعن ابن
عباس قال (قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر
امرأة الا مع محرم فقال رجل يا رسول الله إنى اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا
وامرأتى تريد الحج قال اخرج معها) رواه البخاري ومسلم وعن أبي سعيد عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال (لا تسافر امرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم) رواه
البخاري ومسلم وعن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل لامرأة تؤمن
بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة ليس معها ذو حرمة) رواه البخاري ومسلم وفي
رواية لمسلم (مسيرة يوم) وفي رواية له مسيرة ليلة) وساعيد هذه المسألة بابسط من
هذا مع ذكر مذاهب العلماء فيها في آخر باب الفوات والاحصار ان شاء الله تعالي
إعانة
الطالبين – ( ج 4 / ص 80)
تنبيه: يجوز لها الخروج في مواضع منها إذا أشرف البيت
على الانهدام، وهل يكفي قولها خشيت انهدامه أو لا بد من قرينة تدل عليه عادة ؟ قال
شيخنا: كل محتمل، والاقرب الثاني.ومنها إذا خافت على نفسها أو مالها من فاسق أو
سارق، ومنها إذا خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه، ومنها خروجها لتعلم العلوم
العينية أو للاستفتاء حيث لم يغنها الزوج الثقة أو نحو محرمها، فيما استظهره
شيخنا، ومنها إذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة، أو سؤال أو كسب إذا أعسر الزوج.