Archive for 2014

HUKUM TKW



1.        HUKUM TKW

Deskripsi:
Hidup yang layak dan kecukupan adalah dambaan  dalam setiap rumah tangga , sehingga tak jarang diantara mereka mengambil alternative menjadi TKW Dan urusan rumah tangga dirumah dibebankan pada suami. Namun kenyataan yang terjadi setelah mendapatkan hasil yang lumayan banyak yang sebagian ditransfer ke suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun dengan berjalannya  waktu banyak terjadi kesalah fahaman antara suami dan istri yang tidak jarang mengakibatkan perceraian sehingga anak-anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang orang tua menjadi korban keangkuhan mereka (broken home).
Pertanyaan
a.       Bagaimana hukumnya kerja diluar negeri yang pada akhirnya mengakibatkan seperti kasus tersebut diatas?

Jawaban : Tafsil
1. Tidak boleh / Haram apabila ada dugaan kuat terjadinya fitnah (madzinnah al fitnah).
2. Boleh apabila :
-  Aman dari fitnah
-  Mendapat izin dari suami
-  Mendapat izin dari orang tua
-  Aman dalam perjalanan atau negara tujuan
-  Berangkat secara tidak ilegal
-  Pekerjaan tidak haram
-  Berangkat disertai mahrom atau suami
-  Berangkat tidak memakai perhiasan atau bersolek
-  Bepergia tidak kasyful aurot (membuka aurot)
       3. Makruh apabila dikhawatirkan terjadinya fitnah.

No
Referensi
No
Referensi
01.
Is’ad Al Rofiq juz. 2 hal. 136
09.
Al Bajuriy Juz 2 Hal 27
02.
Al Zawajir ‘An Iqtirof Al Kabair
Juz. 2 hal. 329
10.
Al Thoriqah Al Mahmudah Hal 160
03.
Hamisy I’anah Al Tholibin juz. 2 hal. 195
11.
Hasyiyah al Jamal Juz 7 Hal 23
04.
Nihayah Al Zain juz. 1 hal. 363
12.
Hasyiyah al Jamal Juz 9  Hal 149
05.
Al majmu’ syrh al muhadzab juz. 7 hal 88
13.
Mughni al Muhtaj Juz  3 Hal 445
06.
Hawasyi al syarwaniy wa al ‘ubadiy
Juz 4 Hal. 25
14.
Al Majmu’ Syrh Al Muhadzab
Juz. 7  Hal 87
07.
Bughyah al musytarsyidin juz. 1 hal. 189
15.
I’anah al Tholibin Juz 4 Hal 80
08.
Al Majmu’ Syrh Al Muhadzab
Juz. 8  Hal 343



إسعاد الرفيق (الجزء الالثاني ص: 136)
ومنها خروج المرأة من بيتها متعطرة او متزينة ولو كانت مستورة وكان خروجها بإذن زوجها إذا كات تمر فى طريقها على رجال أجانب - إلى أن قال - قال فى الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الأحاديث ويببغى حمله ليوافق قواعدنا على ما إذا تحققت الفتنة, أما مجرد خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر وعد من الكبائر أيضا خروجها بغير إذن زوجها ورضاه لغير ضرورة شرعية كاستفتاء لم يكفها إياه أو خشية نحو فجرة أو انهدام المنزل
الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 2 / ص 329)
الْكَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالسَّبْعُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ : خُرُوجُ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِهَا مُتَعَطِّرَةً مُتَزَيِّنَةً وَلَوْ بِإِذْنِ الزَّوْجِ  أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ إذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا } يَعْنِي زَانِيَةَ .وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا : { أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ } .وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ .


هامش اعانة الطالبين - (ج 4 / ص 195)
( و ) حرم السفر لجهاد وحج تطوع بلا إذن ( أصل ) مسلم أب وأم وإن عليا ولو أذن من هو أقرب منه وكذا يحرم بلا إذن أصل سفر لم تغلب فيه السلامة لتجارة
نهاية الزين - (ج 1 / ص 363)
والحاصل أنه لا يعتبر إذن الأصل في السفر لطلب علم شرعي أو آلة له ولو كان فرض كفاية أو أمكن في البلد ورجا بخروجه زيادة فراغ أو إرشاد شيخ أو نحو ذلك وله طلب العلم غير المتعين بعد شروعه فيه وإن ظهر انتفاعه بخلاف صلاة الميت فإذا شرع فيها لا يجوز قطعها ولا يعتبر الإذن في السفر لتجارة وغيرها حيث لا خطر فيه بخلاف ما فيه خطر عظيم كركوب بحر أو بادية مخطرة وإن غلب الأمن فيحتاج إلى إذن الأصل
المجموع شرح المهذب - (ج 7 / ص 88)
 (فرع) اتفق اصحابنا علي ان المرأة إذا اسلمت في دار الحرب لزمها الخروج الي دار الاسلام وحدها من غير اشتراط نسوة ولا امرأة واحدة قال أصحابنا وسواء كان طريقا مسلوكا أو غير مسلوك لان خوفها علي نفسها ودينها بالمقام فيهم أكثر من خوف الطريق وإن خافت في الطريق سبعا لم يجب سلوكه هكذا ذكر هذه المسألة بتفصيلها هنا القاضي حسين والمتولي وغيرهما وذكرها الاصحاب في كتاب السير
حواشي الشرواني والعبادي - (ج 4 / ص 25)
وَلَهَا أَيْضًا أَنْ تَخْرُجَ لَهُ وَحْدَهَا إذَا تَيَقَّنَتْ الْأَمْنَ عَلَى نَفْسِهَا هَذَا كُلُّهُ فِي الْفَرْضِ وَلَوْ نَذْرًا أَوْ قَضَاءً عَلَى الْأَوْجَهِ أَمَّا النَّفَلُ فَلَيْسَ لَهَا الْخُرُوجُ لَهُ مَعَ نِسْوَةٍ ، وَإِنْ كَثُرْنَ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمَكِّيَّةِ التَّطَوُّعُ بِالْعُمْرَةِ مِنْ التَّنْعِيمِ مَعَ النِّسَاءِ خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ
(قَوْلُهُ : إذَا تَيَقَّنَتْ الْأَمْنَ إلَخْ ) وَعَلَيْهِ حُمِلَ مَا دَلَّ مِنْ الْأَخْبَارِ عَلَى جَوَازِ سَفَرِهَا وَحْدَهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَلَى نَفْسِهَا ) أَيْ مِنْ الْخَدِيعَةِ وَالِاسْتِمَالَةِ إلَى الْفَوَاحِشِ إيعَابٌ أَيْ : وَأَمَّا الْأَمْنُ عَلَى الْمَالِ وَالنَّفْسِ فَقَدْ تَقَدَّمَ حِفْنِيٌّ .
بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 189)
(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
المجموع شرح المهذب - (ج 8 / ص 343)
)فرع) قد ذكرنا تفصيل مذهبنا في حج المراة وذكرنا ان الصحيح أنه يجوز لها في سفر حج الفرض أن تخرج مع نسوة ثقات أو أمراة ثقة ولا يشترط المحرم ولا يجوز في التطوع وسفر التجارة والزيارة ونحوهما الا بمحرم  وقال بعض أصحابنا يجوز بغير نساء ولا امراة إذا كان الطريق أمنا وبهذا قال الحسن البصري وداود وقال مالك لا يجوز بامرأة ثقة وانما يجوز بمحرم أو نسوة ثقات وقال أبو حنيفة واحمد لا يجوز الا مع زوج أو محرم قال الشيخ أبو حامد والمسافة التي يشترط أبو حنيفة فيها المحرم ثلاثة ايام فان كان اقل لم يشترط واحتج لهم بحديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تسافر امرأه ثلاثا الا معها ذو محرم) رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة ثلاث ليال الا ومعها ذو محرم)
الباجوري - (ج 2 / ص 27)
وذكر المصنف ضابط ما تصح إجارته بقوله وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه (وقوله وكل ما) اي وكل شيء فكل مبتدأ وجملة صحت اجارته خبره وما بمعني شيء مضاف اليه وتكتب مفصولة من كل وقوله امكن الانتفاع به اي سهل وتيسر الانتفاع به عقب العقد في اجارة العين وعند استحقاقها في غيرها ولا بد ان يمكن الانتفاع به شرعا فلا تصح اجارة آلات الملاهي كالدربكة والزمارة بخلاف بقية الطبول فتصح اجارتها اهـ

الطريقة المحمودة ص ـ(ص  160)
الاذن والاجارة فيما هو معصية فإن الرضا بالمعصية معصية كإذن الزوج لإمرأته ان تخروج من بيته الى غير مواضع مخصوصة. اهـ
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 7 / ص 23)
قوله وكافر مسلما هذا يفيد جواز خدمة المسلم للكافر لأن المتبادر من الإعارة أنه يستخدمه فيما يريده سواء كان فيه مباشرة لخدمته كصب ماء على يديه وتقديم نعل له أو لغير ذلك كإرساله في حوائجه وتقدم في البيع عند الكلام على قول المصنف وشرط العاقد الرشد إلخ أنه تجوز إجارة المسلم للكافر ويؤمر بإزالة يده عنه بأنه يؤجره لغيره ولا يمكن من استخدامه وهو يفيد حرمة خدمة المسلم للكافر وعليه فقد يفرق بين الإجارة والعارية بأن الإذلال في الإجارة أقوى منه في العارية للزومها فلم يمكن مع بقاء يده عليه في الإجارة ويجعل تحتها في العارية لاحتمال التخلص منه في كل وقت برجوع المعير لكن يرد على هذا أن في مجرد خدمة المسلم للكافر تعظيما له وهو حرام وقد يقال لا يلزم من جواز الإعارة جعله تحت يده وخدمته له لجواز أن يعيره لمسلم بإذن من المالك أو يستنيب مسلما في استخدامه فيما تعود منفعته عليه فليتأمل ذلك كله وليراجع وفي عبارة المحلي ما يصرح بحرمة خدمته حيث قال وعلل في المهذب عدم الجواز بأنه لا يجوز أن يخدمه وقوله عدم الجواز أي للعارية ا ه ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال واعلم أن الخلاف في الكراهة والحرمة هو بالنسبة للعقد وأما خدمة المسلم للكافر فحرام مطلقا سواء بعقد أو بغير عقد كما صرحوا بها في باب الجزية ا ه
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 9 / ص 409)
                ( ولها خروج فيها لتحصيل نفقة ) مثلا بكسب أو سؤال وليس له منعها من ذلك لانتفاء الإنفاق المقابل لحبسها ( وعليها رجوع ) إلى مسكنها ( ليلا ) لأنه وقت الدعة وليس لها منعه من التمتع.  قوله لأنه وقت الدعة أي الراحة ويؤخذ منه أنه لو توقف تحصيلها على مبيتها في غير منزله كان لها ذلك ا ه ع ش
مغني المحتاج - (ج 3 / ص 445)
 ( ولها الخروج ) من بيتها ( زمن المهلة ) نهارا ( لتحصيل النفقة ) بكسب أو تجارة أو سؤال وليس له منعها سواء كانت فقيرة أم غنية لأن التمكين والطاعة في مقابلة النفقة فإذا لم يوفها ما عليه لم يستحق عليها حجرا
تنبيه قضية كلامه أنه لو أمكنها الإنفاق من مالها أو كسب في بيته امتنع عليها الخروج وهو وجه والصحيح المنصوص الأول
المجموع شرح المهذب - (ج 7 / ص 87(
)فرع(  هل يجوز للمرأة ان تسافر لحج التطوع أو لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة فيه وجهان وحكاهما الشيخ أبو حامد والماوردي والمحاملي وآخرون من الاصحاب في باب الاحصار وحكاهما القاضي حسين والبغوى والرافعي وغيرهم (احدهما) يجوز كالحج (والثاني) وهو الصحيح باتفاقهم وهو المنصوص في الام وكذا نقلوه عن النص لا يجوز لانه سفر لبس بواجب هكذا علله البغوي ويستدل للتحريم ايضا بحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تسافر امرأة ثلاثا الا ومعها محرم) رواه البخاري ومسلم وفى رواية لمسلم (لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال الا ومعها ذو محرم) وعن ابن عباس قال (قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة الا مع محرم فقال رجل يا رسول الله إنى اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا وامرأتى تريد الحج قال اخرج معها) رواه البخاري ومسلم وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تسافر امرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم) رواه البخاري ومسلم وعن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة ليس معها ذو حرمة) رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم (مسيرة يوم) وفي رواية له مسيرة ليلة) وساعيد هذه المسألة بابسط من هذا مع ذكر مذاهب العلماء فيها في آخر باب الفوات والاحصار ان شاء الله تعالي
إعانة الطالبين ( ج 4 / ص 80)
تنبيه: يجوز لها الخروج في مواضع منها إذا أشرف البيت على الانهدام، وهل يكفي قولها خشيت انهدامه أو لا بد من قرينة تدل عليه عادة ؟ قال شيخنا: كل محتمل، والاقرب الثاني.ومنها إذا خافت على نفسها أو مالها من فاسق أو سارق، ومنها إذا خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه، ومنها خروجها لتعلم العلوم العينية أو للاستفتاء حيث لم يغنها الزوج الثقة أو نحو محرمها، فيما استظهره شيخنا، ومنها إذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة، أو سؤال أو كسب إذا أعسر الزوج.

Bolehkah Satu Sembelihan untuk Qurban dan Aqiqah ?



KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA KAB. NGAWI KE III
Di PP. Nahdlatuth Thullab Tempursari Timur Ds. Tambak Boyo Kec. Mantingan
Ahad Legi, 14 September 2014 (Waqi’iyyah)



Moderator
Perumus
Mushahih
Notulen
K. Muwahidul Wahab
01. K. Ulin Nuha Rozy
02. K. Rochmat Ja’far
03. K. Turmudzi
01. K Ahmad  Romlan
02. K Abdul Azizi
03. K Asmuni
01. Muhammad Sholeh
02. Agus Thohir

1.         Aqiqoh dan Kurban
Deskripsi:
Seperti yang telah terjadi dikalangan masyarakat bahwa pemahaman tentang aqiqoh dan kurban ternyata masih rancau. Ada yang mempunyai anggapan bahwa aqiqoh dan kurban adalah satu kesatuan ibadah yang biasa dilakukan, sehingga jika sudah melaksanakan aqiqoh maka tidak perlu kurban atau sebaliknya. Adapula yang beranggapan bahwa aqiqoh dan kurban adalah ibadah sendiri-sendiri, artinya melakukan kurban sendiri, aqiqoh sendiri, atau melakukan kurban sekaligus niat aqiqoh.
Pertanyaan:
a.         Bagaimana penjelasan tentang aqiqoh dan kurban?

Jawaban : Secara Etimologis (lughawi) Aqiqah adalah memotong (al-qat'u) atau nama untuk rambut pada kepala bayi yang dilahirkan sedangkan Menurut terminologi syariah (fiqih) Aqiqah adalah hewan yang disembelih sebagai wujud rasa syukur atas karunia Allah atas lahirnya seorang anak baik laki-laki atau perempuan pada hari ketuju kelahiran. dan hukumnya Sunnah Muakkad .
Sedangkan Kurban adalah hewan ternak yg disembelih untuk mendekatkan diri pada Alloh dimulai pada hari idul adha (setelah sholat idul adha) sampai akhir hari tasyriq. dan hukumnya juga sunnah muakkad.
Dan Aqiqah itu seperti Udlkhiyah/kurban  dalam semua hukum-hukum udlkhiyah, meliputi: Jenis, umur, keselamatan, niat, hal yang lebih utama, menshodaqohkan hewan udlkhiah, hasil sunnah dengan satu kambing walaupun untuk anak lelaki dan hal-hal lain yang akan diterangkan dalam bab aqiqoh. Namun dalam aqiqoh tidak wajib dengan daging mentah”.

Jadi kesimpulan tentang persamaan aqiqoh dan kurban meliputi:
·       Jenis hewan;
·       Umur hewan;
·       kesehatan/keselamatan hewan;
·       Niat (kalau niat aqiqoh/kurban wajib, maka menjadi wajib);
·       kesunahan (sunah muakkad);
·       boleh memakan sedikit (untuk aqiqoh/kurban sunah);
·       mensodaqohkan kepada fakir-miskin;
·       bisa mendapat kesunahan walau berupa satu kambing.

Untuk perbedaan aqiqoh dan kurban meliputi:

·       Aqiqoh tidak wajib memberikan daging secara mentah, sedangkan kurban wajib.
·       Aqiqoh sunah untuk tidak memecah tulang hewan, sedangkan kurban tidak.
·       Aqiqoh untuk anak yang dilahirkan. Sedangkan kurban untuk diri sendiri. Dan Aqiqoh Untuk anak laki-laki sunah dua kambing, sedangkan kurban cukup satu.
·       Aqiqoh hanya boleh berupa kambing, sedangkan kurban lebih umum, bisa berupa onta, sapi, kerbau kambing dan lain-lain (ini diluar pendapat yang mengatakan aqiqoh/kurban boleh dengan ayam).
·       Aqiqah untuk menebus jiwa anak sedangkan Kurban untuk menebus jiwa yang berkurban.


No
Referensi
No
Referensi
01.
Fath Al-Qorib Al-Mujib Hal. 63
04.
Hasyiyah al-Jamal Juz. 6 Hal. 62
02.
Hasyiyah al-Bajairomi ala al Khotib
 Juz. 13  Hal. 250
05.
Busyrol Al Karim juz. 2 hal. 129
03
Fath Al-Qorib Al-Mujib Hal. 62.



فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي - (ص 63(
)فصل): في أحكام العقيقة وهي لغة اسم للشعر على رأس المولود وشرعاً ما سيذكره المصنف بقوله (والعقيقة) عن المولود (مستحبة) وفسر المصنف العقيقة بقوله (وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه) أي يوم سابع ولادته بحسب يوم الولادة من السبع، ولو مات المولود قبل السابع ولا تفوت بالتأخير بعده، فإن أخرت للبلوغ سقط حكمها في حق العاق عن المولود أما هو فمخير في العق عن نفسه والترك.
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 13 / ص 250)
فَصْلٌ : فِي الْعَقِيقَةِ وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِلْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ مِنْهَا خَبَرُ : { الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ .وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى } وَمِنْهَا : { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ وَوَضْعِ الْأَذَى عَنْهُ وَالْعَقِّ } رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ ؛ وَمَعْنَى مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ قِيلَ لَا يَنْمُو نُمُوَّ مِثْلِهِ .وَقِيلَ : إذَا لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ لَمْ يَشْفَعْ لِوَالِدَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي - (ص 62)
(فصل): في أحكام الأضحية بضم الهمزة في الأشهر، وهي اسم لما يذبح من النعم يوم عيد النحر، وأيام التشريق تقرباً إلى الله تعالى. (والْاضحية سنة مؤكدة) على الكفاية فإذا أتى بها واحد من أهل بيت كفى عن جميعهم، ولا تجب الأضحية إلا بالنذر
حاشية الجمل الجزء الخامس ص: 265
(وهي) أي العقيقة (كضحية) في جميع أحكامها من جنسها وسنها وسلامتها ونيتها والأفضل منها والأكل والتصدق وحصول السنة بشاة ولو عن ذكر وغيرها مما يتأتى في العقيقة لكن لا يجب التصدق بلحم منها نيئا
بشري الكريم بشرح مسائل التعليم   
)العقيقة سنة } مؤكدة ... وهي { كالأضحية } سنا وجنسا وسلامة من العيوب ونية ووجوبا بالنذر ونحوه وامتناع الأكل من الواجبة والتصدق بجميعها وغير ذلك . نعم تخالفها في أمور قليلة ، منها : أن ما يهدي منها للغني يملكه ، وأنها يسن طبخها بحلو تفاؤلا ، وإعطاء رجلها إلي أصل الفخذ والأفضل اليمني للقابلة وإن تعددت ، ولو تعددت العقيقة كفي لهن رجل واحدة في أصل السنة ، ولا يجب التمليك من لحمها نيئا بل يطبخه ، ولا يكسر عظامها كما يأتي . انتهي

b.        Manakah yang lebih diutamakan antara aqiqoh dan kurban?
Jawaban : Aqiqoh dan Kurban dalam madzab syafi’iyyah adalah ibadah sendiri-sendiri (mustaqillah) yang tidak bisa dibanding-bandingkan satu dengan yang lain, sedangkan dalam pelaksanaanya terjadi perbedaan pendapat :
a.     Menurut imam ibnu hajar satu kambing tidak boleh diniati aqiqah dan kurban
b.     Menurut imam romli satu kambing boleh diniati aqiqah dan kurban

No
Referensi
No
Referensi
01.
Bughyah al Musytarsyidin juz. 1 hal 548
03
Al Fawaid Al Madaniyah
02
    Hawasyi al Syarwaniy wa al ‘Ubadiy
    Juz 9 Hal. 370



بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 548)
ولو ذبح شاة ونوى بها الأضحية والعقيقة أجزأه عنهما قاله (م ر) وقال ابن حجر : لا تتداخلان.
حواشي الشرواني والعبادي - (ج 9 / ص 370)
ولو نوى بها العقيقة والاضحية حصلا عند م ر ولم تحصل واحدة منهما عند حج قال لان كلا منهما مقصود والقصد بالضحية  الضيافة العامة وبالعقيقة الخاصة ولاختلافهما فى امور كماياتى وانما صح الغسل بنية الجنابة وسن نحو الجمعة لبناء الطهارة على التداخل
الفوائد المدنية
قال السيد عمر البصري إن ما اختلف عليه ابن حجر والرملي فليعتمد أيها شاء


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Terima kasih pada FThemes.com | Converter: Blogger Themes & Blogger Templates
Flippa